.................................................................................................
______________________________________________________
النقص من تلك الأرض ، والا فهو مخير بين الأخذ بجزء الثمن وبين الرد وأخذ الثمن كله. وهو وان كان خارجا عن القانون المقررة عندهم ، الا ان به رواية.
وهي رواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل باع أرضا على ان فيها عشرة أجربة فاشترى المشتري منه (ذلك قيه) بحدوده ونقد الثمن ووقع صفقة البيع وافترقا ، فلما مسح الأرض فإذا هي خمسة أجربة ، قال : ان شاء استرجع (فضل قيه) ماله وأخذ الأرض ، وان شاء رد المبيع وأخذ ماله كله ، الا ان يكون الى جنب (حد قيه) تلك الأرض له أيضا أرضون ، فليوفه (فيوفيه قيه) ويكون البيع لازما له ، وعليه الوفاء (له خ) بتمام البيع ، فان لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع ، فان شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله ، وان شاء رد الأرض وأخذ المال كله (١).
ويمكن حملها على احتمال قصد ذلك الأرض التي في جنب المبيع المفروض ، ففي الحقيقة المبيع عشرة أجربة من ماله الى ان ينتهي.
فتأمل فيها ، لان سندها غير واضح ، لمجهولية البعض ، وواقفية داود بن الحصين ، ومجهولية عمر بن حنظلة أيضا (٢) وان كان يظهر انه مقبول ، لقبول خبره في جعل الامام ، المجتهد قاضيا.
وفي الدلالة تأمل ، لاحتمال قبول الخبر ، مع عدم قبوله وكونه عدلا (٣).
وقال الشيخ زين الدين (٤) في دراية الحديث : قد عرفت كونه عدلا من
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٤ من أبواب الخيار ، الحديث ١.
(٢) سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان عن موسى بن أكيل عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام).
(٣) اي لو سلمنا قبول خبر عمر بن حنظلة على اعتبار الاجتهاد ولزوم الرجوع اليه ، لا يستلزم منه قبول خبره في جميع الموارد.
(٤) يعني الشهيد الثاني رحمه الله.