.................................................................................................
______________________________________________________
الثاني) : قيل : ان القبض المعتبر يكفي لإسقاط الضمان ، وان كان مشغولا بأمتعة المالك ، مثل الصندوق فيه المتاع ، والبيت الذي فيه الأمتعة ، ويكون مكلفا بان يفرغه.
ويحتمل العدم ، وجواز الامتناع لقبضه ، لعدم الفراغ ، وعدم حصول الفائدة المطلوبة من شرائه ، نعم لو رضى مع ذلك وقبض ، الحصول غير بعيد.
(الثالث) : الظاهر جواز قبض المشترك إذا كان تخليته من غير اذن الشريك ، لعدم التصرف الممنوع إلا بإذن المالك ، بل إعطاء تسلطه له للمشتري ، ولان الناس مسلطون على أموالهم.
واما فيما يحتاج الى التصرف مثل النقل والقبض ، فالظاهر طلب الإذن ، فإنه تصرف في مال الغير ، ولا ينبغي من غير اذن صاحبه.
والظاهر ان ليس له الامتناع ، فيجبره الحاكم ، أو يسقط اعتباره. ويمكن ذلك في الغائب.
نعم لا ينبغي ان يفعل ذلك بغير اذن الحاكم ، مع عدم الوكيل ، الا ان يكون فيه ضرر ، فيقسم ان قبل القسمة ، والا فيصلح الحاكم بينهما ببيع الكل ونحوه على تقدير اعتبار النقل.
(الرابع) : الظاهر عدم الفرق بين النقل باذن المالك وعدمه في سقوط الضمان وحصول القبض مع أثره ، لحصوله كالوضع والقبض والكيل ، ولا بين كونه في أرض يختص بالمالك وعدمه ، لحصول ما هو شرط ، وهو القبض ، للصدق على الجميع ، والأصل عدم اعتبار شيء أخر حتى يثبت.
وقد فرق في شرح الشرائع ، بأنه ان كان فيما لا يختص بالبائع يكفي نقله من حيز الى أخر ، وان كان فيما يختص به ، فان كان باذنه فهو كاف ، والا فهو كاف لسقوط الضمان لا غير ، إذ لا يشترط سقوطه بالقبض بالإذن ، فإنه لو قبض بغير اذنه