.................................................................................................
______________________________________________________
وكذا الظاهر عدم إيجاب كيل عليه ان باعه مكيلا بحضوره وعلمه ، فالظاهر ان ليس عليه الا التخلية ، أي رفع يده والاذن في القبض مع عدم المانع ، بحيث يسهل على المشتري قبضه بسرعة عرفا ، فلا يبعد كونها هي المعتبرة بسقوط الضمان مطلقا من جانبه ، والظاهر انه المعقول ، ولا ينبغي النزاع في ذلك كما في سائر الحقوق ، فإنهم صرحوا بان الغاصب إذا وضع المغصوب عند المالك بحيث يسهل عليه تناوله تبرأ ذمته ، وكذا في الديون وغيرها ، بل صرحوا في هذا المقام أيضا ، ان لو جعل المبيع اليه ومكنه منه ، ولا يأخذه المشتري لا ضمان عليه.
فبعد ذلك كله لا معنى للنزاع في ان التخلية تكفي للقبض الذي هو مسقط للضمان وانتقاله أم لا.
وكأنه لذلك قال في الدروس : انه التخلية لسقوط الضمان مطلقا من جانب البائع.
واما لغيره فالظاهر عدم الفرق أيضا بين الكل في ان المراد هو العرفي ، وكأنه يتحقق بما مرّ من القبض باليد مطلقا ولما بين ان قبض البائع لسقوط الضمان عنه في الشرع لا يكون إلا بالتخلية ، قلنا فيه بها ، ولا يدل رواية عقبة على عدم اعتبارها لما مرّ ، فتذكر ، الله يعلم.
فروع
(الأول) : لو كان المبيع بيد المشتري ، فالظاهر انه لا يحتاج الى تجديد القبض والاذن مطلقا ولا مضى الزمان ، لوجود القبض الذي هو المسقط ، والموجب لجواز البيع وغيره ، كما قيل ذلك في الهبة المقبوضة.
والتفصيل بما إذا كان القبض مشروعا ، وعدمه ـ فإنه لا بد حينئذ لرفع التحريم والكراهة ويحتمل لرفع الضمان أيضا ـ ليس بواضح.