.................................................................................................
______________________________________________________
ثم ان الظاهر في غيرها ، لا يبعد القول بالاكتفاء بوضع اليد والقبض بها ، وهو راجع الى مذهب المختلف ، حيث اعتبر القبض باليد ، أو النقل به ، أو الكيل أو الوزن المستلزمين له مطلقا لان الظاهر انه إذا أخذ المبيع وان كان مكيلا يقال انه قبضه عرفا ولغة.
والظاهر انه لا نزاع في ذلك في غير المكيل والموزون والحيوان ، فبقي التأمل في التحقق بالنسبة إليهما ، وحيث علمت عدم النقل في الأولين ، فالظاهر انه ما بقي فيهما أيضا الإشكال ، كما يفهم من كلامهم أيضا ، لأن المفهوم ان سبب القول به ـ مع انه خارج عن العرف ـ هو النص ، وهو رواية معاوية وقد عرفت عدم دلالتها كما يدل عليه شرح الشرائع وغيره.
والظاهر عدم نص في الحيوان أيضا ، وانه إذا ركبه من غير ان ينقله ويذهب به ، يقال انه قبضه عرفا من غير شك ، وكذا الحمل ، فعلم عدم انحصار قبضه في النقل به وعدم اعتباره فقط ، وحيث علم ان ليس هنا شيء أخر ، فينبغي القول بوضع اليد فيه أيضا ، والعرف غير بعيد عن ذلك.
ولكن ينبغي ان يكون ذلك بقصد التملك وانه ملكه ، لا سهوا ، ولا لغرض الامتحان ونحوه.
ويؤيده ما تقدم في بيان ما يوجب سقوط الخيار ، فإنه يقال : المس تصرف ، وهو قريب من القبض ، هذا ، فتأمل.
ثم ان الظاهر ان القبض والتسليم الذي يجب على البائع مثلا ، ليس هو النقل الذي هو فعل المشتري ولا وضع اليد والقبض بها ، لان ذلك فعل المشتري ، ولا معنى لا يجابه على الغير.
ولان الظاهر انه لا يجب عليه ان يجيء ويأخذ يد المشتري ويضعها على المبيع.