.................................................................................................
______________________________________________________
يزنه مرة أخرى للقبض (سماع) (١).
وبالجملة المعتبر هو العرف مطلقا.
ولا يبعد عدم النزاع في الاكتفاء بالتخلية فيما لا ينقل ، خصوصا في سقوط الضمان مثل الأراضي والعقارات. ويمكن دعوى العرف أيضا في ذلك.
ويؤيده الأصل ، وانه قد يكون المشتري بعيدا ، فتكليفه بالذهاب إليها وبوضع اليد عليها بعيد ، مع ان وضع اليد على الكل متعسر ، بل متعذر ، وكون البعض كافيا وقبضا عرفا ، غير ظاهر ، ولا يمكن غير الوضع.
والظاهر حينئذ انه لا يحتاج الى مضى زمان يمكن الوصول اليه.
ويؤيده انه قد يوصى ويوهب بمثل الأراضي في بلد بعيد ، والقول بعدم حصول الملك الا بعد الوصول هناك ووضع اليد ، أو مضى الزمان بعيد ، والأصل بنفيه ، وعدم دليل على اشتراط القبض في سقوط الضمان خصوصا على مثل الأراضي ، إذ ما رأيت شيئا إلا رواية عقبة بن خالد المتقدمة وقد عرفت حالها مع انها في غير الأرض. ودعوى عدم الخلاف عندنا في التذكرة ، في ان التلف قبل القبض على البائع.
ومعلوم الخلاف وعدم الإجماع على انه لا بد هناك من وضع اليد ، أو مضى الزمان للخلاف المقرر.
ولا يبعد الاكتفاء في الأمور البعيدة مطلقا بالتخلية في سقوط الضمان للأصل ، وما مرّ.
واما في غير سقوط الضمان ـ مما له دليل على اعتبار القبض في تملكه أو لزومه ، ولو كان بعيدا مع تأييده بالأصل ـ فمشكل.
__________________
(١) في جميع النسخ هنا كلمة (سماع).