.................................................................................................
______________________________________________________
حينئذ إلى كيل ووزن ، فلو لم يكن الكيل المذكور المحتاج اليه ، للقبض والبيع ثانيا ، بل يكون كيل واحد كافيا ، وذلك منفي عن التولية ، يلزم جواز بيع التولية من غير كيل ، وذلك غير جائز كما قاله في شرح الشرائع ، لما قد عرفت معنى الرواية.
وأيضا نقل فيه عن التذكرة : الاكتفاء بالخبر الذي حصل من البائع بالكيل الأول أيضا ، فلا يحتاج مرة أخرى مع الحضور.
ثم ان ظاهر كلامه انه لا بد للقبض فيهما الكيل والوزن مرة أخرى مطلقا.
والظاهر ان مراد العلامة والدروس والجماعة الاحتياج إليهما فيهما مرة ثانية للبيع الثاني ، لا لتحقق مطلق القبض حتى في إسقاط الضمان وفي جميع ما يعتبر فيه ذلك ، فان ذلك بعيد جدا لما أشرنا إليه.
قال في الدروس : بعد ان قال : ولا بأس بالقول بالتخلية مطلقا في نقل الضمان لا في عدم التحريم والكراهة (١) ، ولا يكفي الاعتبار الأول عن الاعتبار للقبض.
وهذه العبارة غير صريحة في اعتبارهما مرة ثانية في جميع الأمور ، ولو كان الاعتبار بحضور المشتري للقبض فيمكن حملها على ما ذكرناه من الاحتياج اليه عند القائل به إذا لم يحضر المشتري الاعتبار الأول.
وما رأيت تصريح العلامة وجماعة ، فيمكن هو مرادهم أيضا ، ولهذا نقل عن التذكرة عدم الاحتياج في صورة عدم الحضور أيضا ، بأنه ان اشترى بالخبر يجوز البيع بالخبر ، فيبعد حينئذ التصريح باعتباره ثانيا مع حضور الاعتبار الأول في كل شيء.
ولكن رأيت في حاشيته (حاشية خ) : فلو كان قد وزن قبل البيع وجب ان
__________________
(١) اي في تحريم البيع قبل القبض على القول به أو الكراهة.