.................................................................................................
______________________________________________________
وما يدل على عدم الجواز قبل القبض الا مع الكيل أو الوزن مثل هذه في غير التولية ، وذلك غير كاف ، وقد قدمنا الإشارة اليه وقلنا لا يلزم ذلك ، إذ قد يكون اشتراه بخبر البائع ، أو كيلا من صبرة كما مر.
ثم انه لما أراد البيع ولم يمكنه الخبر لعدم العلم ، فلا بد من الكيل أو الوزن.
ويؤيده خبر محمد بن حمران الدال على ان شرائه بالخبر يجوز ، ولا يجوز بيعه الا بالكيل لا بالخبر وقد تقدم (١).
وحينئذ يكون معنى قوله عليه السلام (الا ان توليه الذي قام عليه) (٢) الا ان تسلطه وتبيعه من شخص حضر على كيله ووزنه ، أو يلتزم انّ بيع التولية يكفي فيه ذلك الذي وقع أولا ، أو يقال : لا يحتاج إليهما أصلا ، ولا بد لنفي ذلك مع الاخبار الصحيحة من دليل ، أو يكون مخصوصا بما لم يقبض ، فدلت على ان المكيل الغير المقبوض لا بد في بيعه من المكيل.
فقد علم وسبق أيضا انها لا تدل على وجوب الكيل والوزن فيهما مرة أخرى للقبض ، فتأمل وتذكر.
فكون وجوب الكيل مرة أخرى للقبض مع تحققه أولا عند الشراء ـ كما نقل في شرح الشرائع التصريح به عن العلامة والدروس وجماعة ، وقواه ـ ليس بقوي لما تقدم من المحذورات.
والرواية التي هي الحجة كالصريحة في ذلك ، ولا دلالة في قوله (الا ان توليه الذي قام عليه) لان مقتضى قوله عليه السلام (الا ان توليه) انه لا يحتاج
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٤ ولفظ الحديث (عن محمد بن حمران قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله ، فقال : لا بأس ، فقلت : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال : لا ، اما أنت فلا تبعه حتى تكيله).
(٢) أي في صحيحة معاوية المتقدمة.