.................................................................................................
______________________________________________________
الشرائع ، فيمكن ان يكون القبض في الطعام أيضا بالنقل أو غيره لإسقاط الضمان كما هو مذهب البعض ، مع عدم جواز البيع الا كيلا أو وزنا ، لان الظاهر انه مذهب لمختلف وغيره ، فليس ذلك احداث قول كما يفهم من شرح الشرائع ، حيث رجع عن كونها حجة وكونها صريحة في كون القبض بالكيل أو الوزن في الطعام ، وقال : التحقيق ان الخبر (١) دل على النهي ، عن البيع قبلهما ، لا أن القبض لا يتحقق بدونهما ، فلو قيل بالاكتفاء في نقل الضمان فيهما بالنقل أمكن ، ان لم يكن احداث قول ، فتأمل لأن الظاهر انه مذهب المختلف وغيره.
ثم انه على تقدير القول باعتبارهما في المكيل والموزون ، الظاهر انه انما يكون فيما لم يعلم كيله ووزنه ، مثل ان اشترى كيلا من صبرة مشتملة عليه ، أو بإخبار البائع ، واما إذا حضر المشتري الكيل فأخذه وحمله الى بيته ، فالظاهر ان لا شك في ان كونه قبضا لإسقاط الضمان ، ولا في جواز البيع ، لما تقدم من لزوم المحذورات عن قريب ، مثل تكلف البائع بالكيل مرة بعد أخرى للإقباض ، على انه قد لا يأخذه المشتري ، فلا يقع ، وغير ذلك ، وللأصل ، ولعدم الفائدة ، لأنه تحصيل للحاصل ، ولدلالة رواية معاوية المتقدمة حيث قال : ما لم يكن كيل (أو وزن) فإنه كالصريح في ان الاحتياج انما يكون مع عدم الكيل ، لا معه.
غاية الأمر انه حينئذ يلزم ان يكون اشتراه بغير كيل ولا وزن ، فان ثبت عدم جواز ذلك بالدليل ، يقيد به ، ولكن ما ثبت ولا إجماع ، لأنه نقل في شرح الشرائع عن بعض الأصحاب جواز بيع المكيل والموزون مع المشاهدة بغيرهما ، وعن ابن الجنيد بيع الصبرة مع المشاهدة من غير كيل ، وقد علمت من قبل عدم النص في ذلك الا حديث واحد (٢) ، مع عدم ظهور الدلالة.
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي عندنا ، ولكن في المسالك هكذا (والتحقيق ان الخبر الصحيح دلّ على النهي عن بيع المكيل والموزون قبل اعتباره بهما له ، لا على ان القبض لا يتحقق إلخ).
(٢) وهو خبر معاوية بن عمار المتقدم آنفا.