.................................................................................................
______________________________________________________
واعلم انه يفهم من التذكرة الفرق بين الاذن والوكالة.
وان في عدم بقاء الوكالة للمملوك تأملا دون اذنه.
وانه على تقدير الوكالة يصح العقد ان قيل بعدم بطلان الوكالة بالبيع ، لانه يفهم ان الاذن يبطل البيع جزما ، وفي بطلان الوكالة تأمل يحتمل البقاء والصحة مع انتقاله الى الغير ، فيصح وكالته من دون اذن مولاه الجديد.
وما يفهم الفرق بينهما ، الا ان يقال : الاذن ما يفهم جواز التصرف معه ما دام عبدا مأذونا ، بخلاف الوكالة ، وذلك يفهم من قصده وكلامه.
وهذا تصرف في مفهوم الوكالة والاذن معا بالتخصيص.
ثم التردد في بقاء الوكالة وعدمه في الاذن ، فإن الظاهر ان بقائهما يحتاج إلى اذن المولى الجديد.
ثم صحة العقد على تقدير عدم بطلانها ظاهرة ، لكن بقائها غير ظاهر ، لان الظاهر انها موقوفة على اذن المولى الجديد ، فتأمل.
وقال أيضا : ما نريد ببطلان العقد فساده ، بل هما موقوفان مثل الفضولي.
وذلك غير بعيد فان جوزا صحا ، والا فالمجوز دون الأخر.
ويؤيد ما ذكره في أصل المسألة من صحة السابق وبطلان المقترن رواية أبي خديجة (الا انها مخالفة لبعض القوانين ، مع ضعفها بابي خديجة ومعلى بن محمد وغيره (١).
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين مملوكين مفوض إليهما ، يشتريان ويبيعان بأموالهما ، وكان بينهما كلام ، فخرج هذا يعدو الى مولى هذا ، وهذا الى مولى هذا ، وهما في القوة سواء ، فاشترى هذا من مولى هذا العبد وذهب هذا فاشترى هذا من مولى هذا العبد الآخر ،
__________________
(١) سند الحديث كما في الكافي (الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن احمد بن عائذ عن أبي سلمة (خديجة يب) عن أبي عبد الله عليه السلام.