.................................................................................................
______________________________________________________
جميعا فاختصموا جميعا في الألف ، فقال موالي العبد المعتق : انما اشتريت أباك بمالنا ، وقال الورثة ، إنما اشتريت أباك بمالنا ، وقال مولى العبد : انما اشتريت أباك بمالنا؟ فقال أبو جعفر عليه السلام : اما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد ، واما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه ، واي الفريقين بعد ، أقاموا البينة انه اشترى أباه من أموالهم كان له رقا (١).
وقد عمل الشيخ بمضمونها ، ولما كان فيه تأمل.
من جهة كون ان ظاهرها انه مأذون في التجارة فقط ، فكيف يصح له ان يكون وكيلا من غير اذن المولى.
وان يحج بنفسه فكيف يستأجر الغير.
وانه كان وكيلا له فكيف يفعل ما فعل بعد موته.
وانه فعله بالألف الذي أخذ من الأمر فكيف يتصور الدعوى المذكورة.
وانه ما كان لمولى الأب شيئا (شيء ظ) في يد المأذون ولا هو وكيل له.
وانه لا يمكن شراء مال شخص ، منه بماله فكيف يدعى ذلك.
ومن جهة انه كيف يكون الحج صحيحا مع الحكم بان العبد لمولى العبد من غير اذنه فيه.
ومن جهة ان ظاهره ان ليس للورثة عليه شيء مع تحقق تسلمه المال.
ومن جهة ان مولى الأب مع بعد دعواه كيف حكم بان العبد له والشراء بماله ، على ان العبد وما في يده يكون لمولاه.
وان كان يمكن دفعها بتصرف ما ، مثل ان المراد بدعوى مولى الأب بالشراء عدم صحة بيع الغير ، بل بقاءه في ملكه فيكون له حتى يثبت الغير ، وكذا
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ٢٥ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ١ وراجع عوالي اللئالي ج ٢ ص ٢٥٠ الحديث ٢٢.