.................................................................................................
______________________________________________________
لاحتمال ذلك.
وكذا ينبغي عدم النّزاع في التّحريم بل في عدم انعقاد العقد لو آجر للحمل ، بأن يقول : «آجرتك لأن تحمل عليها خمرا» بل يكفي في ذلك العلم به ، أو الاتفاق بينهما علي ذلك ، وإن لم يشترط في متن العقد ذلك.
ودليله دليل تحريم المعونة علي الإثم من الآيات والأخبار ، بل العقل ، فإنّه يجد بالبديهة قبحه وتحريمه ، لاستحقاق الذّمّ ، وأنّه مسرف لعمله الخمر.
وكأنّ الخلاف والنّزاع إنّما هو فيما ظنّ الحمل ، فيقال بعدم التّحريم ، لحسنة ابن أذينة المتقدّمة ، وعموم أدلّة جواز عقد الإجارة ، وللجمع بينهما وبين رواية جابر ، بحملها علي الذّكر في العقد ، وشرطه ذلك ، والعلم بالحمل. أو حمل الحسنة علي الكراهة.
ووجه الكراهة : احتمال وقوع المحرّم ، والمعونة ومعونة (ومعاونة خ) الظّلمة.
ويقال بالتحريم لعموم أدلّة تحريم المعونة من الكتاب والسّنّة ، بل العقل أيضا ، ولرواية جابر ، وتقييد عموم أدلّة الجواز بعدم الظّن بحمل المحرّم ظاهر ، لأنّه معلوم تقييدها بشرائطها ، ومن جملتها عدم ترتّب حرام عليه ولو ظنّا ، فتأمّل.
ومعلوم أيضا عدم بقاء الأصل مع الدّليل ، مع عدم صحّة رواية ابن أذينة ، والحسنة ليست بحجّة كما ثبت في الأصول ، إذ المحقّقون القائلون (العاملون خ ل) بالعمل بخبر الواحد لا يقبلون إلّا خبر العدل المعلوم عدالته بطريق شرعي ، فلا يصلح للمعارضة لما قلناه من الكتاب والسّنّة بل العقل أيضا.
مع أنّها مكاتبة ، ويجوز حملها أيضا علي من يحمل الخمر للتّخليل ، وعدم العلم والظّنّ بحمل الخنزير فيها ، إذ ليس فيها القيد بذلك.
أو يكون المراد الّذي يحمل بطريق الوهم ، دون العلم أو الظّنّ.
أو يكون بالنّسبة إلى أهل الذّمّة الّذين لهم أن يفعلوا ذلك.