ومعه الأرش خاصة.
______________________________________________________
القول به.
وفي البرص أيضا إشكال لورود أن العهدة فيه ثلاثة أيام في رواية عبد الله بن سنان المتقدمة في خيار الحيوان عن أبي عبد الله عليه السلام : عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام ان كان بها حبل أو برص أو نحو هذا ، وعهدته سنة من الجنون ، فما بعد السنة فليس بشيء (١).
والظاهر انها صحيحة ، إذ ليس فيه من به شيء إلا الحسن بن علي الوشاء ، الظاهر توثيقه من كتاب الرجال (٢) ولهذا قد سمى ما هو فيه بها ، والأصل وأدلة لزوم البيع يؤيده.
ويمكن حمل غيرها على استحباب قبوله للبائع ، أو الثانية على كراهة (هية خ ل) رده وان جاز ، لعله اولى من الحمل الأول وأنسب بالعبارة ويوافق الشهرة ، فتأمل.
واما انه إذا تصرف ـ فليس له الا الأرش ، فلا يجوز الرد وقبله كان مخيرا ـ فلما تقدم وثبت عندهم ان الرد يسقط مع التصرف في المبيع مطلقا دون الأرش إلا ما استثنى ، وهذا ليس منها.
وقد مرّ الإشارة الى اني ما رأيت دليلا صحيحا صريحا في التخيير مطلقا ، ولكن يظهر عدم الخلاف (فيما خ) بينهم ، وهم اعرف.
وقد علمت أيضا ان الاخبار الدالة على الرد هنا خالية عن قيد عدم التصرف ، بل ظاهرها الرد مع التصرف أيضا ، لبعد عدم التصرف سنة في مملوك اشترى للخدمة ولو بمثل اسقني كما مرّ غير مرّة.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٧.
(٢) سند الحديث كما في التهذيب ص ١٢٥ احمد بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام.