.................................................................................................
______________________________________________________
وفي رواية علي بن أسباط عن الرضا عليه السلام ضم القرن أيضا الى الثلاثة ، حيث قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، وفي غير الحيوان ان يتفرقا ، واحداث السنة ترد بعد السنة ، قلت : وما أحداث السنة؟ قال :
الجنون والجذام والبرص والقرن ، فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم ان يرد على صاحبه الى تمام السنة من يوم اشتراه (١).
ورواية محمد بن علي قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : يرد المملوك من احداث السنة من الجنون والجذام والبرص والقرن قال : فقلت : وكيف يرد من احداث السنة؟ فقال : هذا أول السنة يعني المحرم ، فإذا اشتريت مملوكا فحدث به من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه (٢).
ولعل المراد ان العقد وقع في أول المحرم ، فهو أول السنة حينئذ ، ويتم السنة آخر ذي الحجة الآتية.
ولا يضر عدم صحة سند الخبرين ، لجهل محمد في الأخيرة (٣) على اني أظنه محمد بن علي الحلبي ، فصح ووقف علي بن أسباط وغيره فيما سمعته (سبقها خ ل) (٤).
ولكن إثبات القرن مشكل ، لعدم وقوعه في المقطوع بالصحة ، وعدم ظهور
__________________
عليه السلام على ما نقله في تنقيح المقال عن السيد صدر الدين رحمه الله ، وان كان غيره فحاله مجهول.
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ٤.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب أحكام العيوب ، نحو الحديث ٢ بسند الثاني للشيخ.
(٣) سند الحديث كما في التهذيب ص ١٣٥ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن علي قال : إلخ.
(٤) سند الحديث كما في الكافي عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام.