.................................................................................................
______________________________________________________
لاحتمال الزيادة والنقصان الموجبين للربا.
وهو وجه الجمع بين ما يدل على المنع مثل رواية علي بن جعفر قال : سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة ، أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال : إذا قوّمه دراهم فسد ، لأن الأصل الذي اشترى (يشتري خ ل) دراهم ، فلا يصلح دراهم بدراهم (١).
قال في التهذيب : الذي افتى به ما تضمنه هذا الخبر ، من انه إذا كان الذي أسلف فيه دراهم لم يجز له ان يبيع عليه بدراهم ، لانه يكون قد باع دراهم بدراهم ، وربما كان فيه زيادة ونقصان وذلك ربا.
وفي هذا الكلام تأمل ، إذ قد لا يكونان ، مع ان الظاهر ان ليس هنا بيع الدراهم بالدراهم وان كان الأصل الدراهم ، لأن المشتري الأول ما يملك الا المتاع المشتري.
وأيضا ظاهر الرواية انه لا يجوز بيع الدراهم بالدراهم.
مع انها غير مسندة الى الامام عليه السلام ، وفيه بنان بن محمد (٢) وقد نقل عن الصادق عليه السلام انه لعنه.
وبين معارضه (٣) من عموم الكتاب والسنة الدالة على الجواز وخصوص الاخبار ، وقد مرّ البعض في شرح قوله : ولو باع نسية.
ويدل عليه أيضا مرسلة أبان بن عثمان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل ، فيحل الطعام ،
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١١ من أبواب السلف ، قطعة من حديث ١٢.
(٢) سند الحديث كما في التهذيب (عن محمد بن (احمد بن خ) يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر).
(٣) عطف على قوله قبل أسطر (بين ما يدل على المنع).