والانصراف الى بلد العقد.
ولا يجوز بيعه قبل حلوله ويجوز بعده قبل قبضه على البائع وغيره.
______________________________________________________
نعم الأحوط ذلك ، خصوصا مع وقوعه في موضع يعلمان مفارقته قبل حلول الأجل ، أو يحتاج نقله إلى مؤنة ولم تكن عادة ، فإن كان مقتضى العادة أو القرينة شيئا ، والا ينصرف الى موضع الحلول ، لان مقتضى العقد وجوب تسليم المبيع عند الحلول في أي مكان كان مع وجود المسلم فيه عادة وعدم قرينة إرادة خلافه.
ولكن ظاهر كلام الأصحاب حينئذ ان موضع التسليم موضع العقد ، فان كان لهم دليل من إجماع أو غيره ، والا فالظاهر ما مرّ ، لما مرّ.
واعلم ان الظاهر ان مراد المصنف (والا انصرف الى بلد العقد) مع اقتضاء العادة ، فقد يراد الى تلك المحلة ، بل الى بيته كما هو المتعارف ، ان من اشترى سلما من أهل القرى انهم يجيئونه الى بيت صاحبه ، وكذا في بيع الماء والحطب ، ومع قرينة وعادة غير ذلك ، يتبع.
ومع العدم بوجه أصلا ، يحتمل مكان الطلب بعد الحلول خصوصا إذا لم يكن على أحدهما ضرر ، فلا ينبغي التحجج انه ما يجب الإعطاء إلا في بلد العقد وكذا عدم الأخذ ، والقول بذلك ، فتأمل.
قوله : «ولا يجوز بيعه إلخ» أي لا يجوز بيع ما اشترى بالسلم قبل حلول أجله ، لا حالا لعدم الاستحقاق ولا مؤجلا.
فكان دليله الإجماع واحتمال دخوله تحت بيع الدين بالدين ، فتأمل.
خصوصا على من عليه ، لانه مقبوض له ، ويجوز بعده ، وبعد القبض من غير خلاف.
واما قبل القبض فالظاهر الجواز على كراهية في المكيل والموزون ، خصوصا الطعام ، عدا التولية ، لما مرّ في جواز بيع المبتاع.
ثم انه يظهر من التهذيب عدم جواز بيعه بجنس ما اشتراه من الدراهم ،