.................................................................................................
______________________________________________________
الثقة (١) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرءة حرة ، فوجدها امة قد دلست نفسها له؟ قال : ان كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال : ان وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه ، وان لم يجد شيئا فلا شيء له عليها ، وان كان زوجها إياه ولي لها ، ارتجع على وليها بما أخذت منه ، ولمواليها عليه عشر قيمتها (ثمنها ئل) ان كانت بكرا ، وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها ، قال : وتعتد منه عدة الأمة ، قلت : فان جاءت بولد؟ قال : أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي (٢).
وهذه وان كانت في غير ما فرضناه ، وفي متنها شيء الا انه عممها الأصحاب ، وان الظاهر عدم الفرق بين موردها وما نحن فيه ، لأن المأخوذ بسبب الدخول بالبكر أو الثيب مع جهل الواطي بالحال ، بل الظاهر هنا ثبوت ذلك بالطريق الأولى ، لان المولى ليس له علم ، وفي المورد كان المدلس هو المولى على الظاهر ، الا ان يحمل على كون المدلس هي ، ولكن المزوج هو المولى كما هو الظاهر من أول الرواية ، فتأمل.
وتدل على رد الجارية إلى صاحبها مع قيمة الولد والرجوع الى البائع بها (فيها خ ل) وبالثمن.
صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يشتري الجارية من السوق ، فيولدها ثم يجيء مستحق الجارية؟ فقال : يأخذ الجارية المستحق ويدفع اليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة
__________________
(١) هكذا في الكافي ، ولكن في الوسائل والتهذيب هكذا (العباس بن وليد عن الوليد عن أبي عبد الله عليه السّلام).
(٢) الوسائل ، ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ١.