.................................................................................................
______________________________________________________
مال البائع ، وأولدها ، ثم ظهر انها لغير البائع ، وجب ان ترد الأمة إلى مالكها ، ويغرم عشر قيمتها أرشا للبكارة ، ان كانت باكرة وأزال بكارتها ، وان كانت ثيبا فيغرم نصف عشر القيمة للدخول ، والولد حر ، ويجب ان يغرم قيمته يوم سقوطه حيا للمالك ، إذ لا قيمة قبله ، وبعده حر ، ما ثبت لمالك الجارية عليه سبيل ، مع انه نماء ملكه وفوته عليه المشتري ، فيغرم القيمة ، ثم يرجع على البائع بالثمن الذي أعطاه وقيمة الولد أيضا.
هذا كله ظاهر ، إذ الكلام مع الجهالة كما يشعر به قوله (ولو ظهر) فإنه يدل على عدم العلم والظهور.
وهل يرجع بما حصل له في مقابلته نفع ، مثل ما دفع اليه للعقر ، وهو العشر ونصفه في مقابلة الانتفاع بالبضع وكأجرة خدمة ، أم لا؟ اختار المصنف هنا العدم ، لانه بسبب ما حصل له من الانتفاعات ، فما ذهب عليه شيء ، فان رجع يلزم حصول المعوض من غير عوض ، فيحصل الظلم على البائع.
واستشكل في التذكرة ، وقال في الكتاب قبل الركن الثالث : فيه قولان (١) :
والظاهر الرجوع لانه غره وحثه بالانتفاع بها بمجرد دفع ثمن المبيع من غير عوض ، ولو عرف ان له عوضا لم ينتفع به ، فلو لم يرجع يلزم الظلم والغرم عليه مع كونه جاهلا من جهة البائع العالم الغاصب ، دونه وقد مرّ هناك أيضا.
وهذا كله ظاهر ، واما وجوب كون العقر هو المذكور ، فهو المشهور ، ومستنده الرواية المذكورة في باب التدليس ، وهي صحيحة العباس بن وليد بن صبيح
__________________
(١) حيث قال العلامة قدس سره في المتن : وهل يرجع بما حصل له في مقابلته نفع كالسكنى والثمرة واللبن وشبهه؟ قولان.