.................................................................................................
______________________________________________________
بيع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم ، وقد عمل البعض بها مثل الشيخ رحمه الله ، وعدّاها الى غير الصورة المذكورة من أمثالها ، وهو قريب من مذهب ابن إدريس الذي هو تحريم الزيادة العينية.
والمشهور خلافه وعمومه في العينية والحكمية.
لعل دليله عموم أدلة تحريم الربا وهو الزيادة مطلقا حتى ان الأجل زيادة وسيجيء تحقيقه.
وهي رواية محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا (١) بدرهم غلة (٢)؟ قال : لا بأس (٣).
ولعل المصنف متردد فيه كغيره ، حيث قال : وروى.
ويؤيده انها غير معلوم الصحة ، لعدم العلم بتوثيق محمد ، ولهذا لم يسم الأخبار التي هو فيه بالصحة ، ولا بالحسن.
ودلالتها أيضا على ما صورها غير ظاهرة ، إذ ليس فيها بيع درهم بدرهم وشرط الصياغة ، بل جعل صياغة خاتم الصائغ في مقابلة تبديل درهم جيد بدرهم ردي ، الا ان يجعل التبديل كناية عن البيع ، ويقال : لا فرق بين جعل الصياغة أصلا والبيع شرطا وبالعكس ، وهو غير بعيد.
ولكن بقي انه قد يكون صياغة الخاتم مقابلا لرداءة الدرهم الغلة ، فكأنه باع درهما وجيادته بدرهم ردى مع الصياغة ، فهو بيع جنسين بجنسين.
__________________
(١) في الحديث الدراهم الطازجية بالطاء الغير المعجمة والزاء والجيم اي البيض الجيدة وكأنه معرب تازه (مجمع البحرين).
(٢) الغلة بالكسر الغش قاله في الصحاح (مجمع البحرين).
(٣) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٣ من أبواب الصرف ، الحديث ١.