.................................................................................................
______________________________________________________
ولأنه تجارة عن تراض ، وللجواز في الولي ، وهو صريح في عدم مانعية الوحدة وعدم اشتراط التعدد.
والاخبار الدالة على ان ليس للوكيل ان يشتري لنفسه ، وكذا البيع (١) محمولة بعد تسليم سندها ، ودلالتها على التحريم ، فإنهما خبر ان غير صحيحين وغير صريحين في التحريم ، وفي أحدهما إشعار بأنه محل التهمة والتدليس ، فالكراهة محتمل جيد. وكذا التهمة على عدم الاذن الصريح ، فالمنع ليس من جهة الاتحاد ، بل من جهة عدم الإذن ، فإن ظاهر الكلام ان المعاملة يكون من غير الوكيل ، وهو الظاهر من الروايات وفهمه الأصحاب إلا ابن إدريس ، فتأمل ، فيشتري لنفسه مع الاذن الصريح ، وكذا البيع ، نعم الاحتياط يقتضي عدم ارتكاب مثل ذلك سيما في الأنكحة ، وينبغي الإيقاع بينهما (٢) وبين نفسه ، وان نفسه لم يعرف يجعلها وكيله ويكون هو وكيلها ، أو يجعل شخصا آخر وكيلا ويكون هو وكيلها.
وقد منع ذلك بعض العامة ، نظرا الى ان الوكيل والموكل بمنزلة شخص واحد ، فما خرج من كون طرفي العقد شخصا واحدا ، وهو ممنوع كما ترى ، ولكن الاحتياط لا يترك.
وقد يتخيل ان الأصل عدم انتقال مال الى غيره ، وعدم حصول الإباحة ، وقد علم ذلك في المتعدد بالإجماع ونحوه ، مثل صدق العقد حينئذ بالإجماع ، وذلك غير واضح في الواحد ، فيبقى على أصل المنع.
ويمكن دفعه بما مرّ ، وهو ان الدليل قد أبطل الأصل ، فيترك لذلك. نعم الاحتياط أمر حسن خصوصا في زماننا ، لعدم العلم بوجود قول من يعمل به.
__________________
(١) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ١ ـ ٢.
(٢) هكذا في النسخ المطبوعة والمخطوطة التي عندنا ولعل الصواب بينها بالافراد لا بينهما بالتثنية.