.................................................................................................
______________________________________________________
عليها لعدم الفرق.
وهي رواية النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان عليّا عليه السلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسية كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط؟ فقال : هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين.
يقول : ليس له الا أقل النقدين الى الأجل الذي أجله بنسية (١).
في قوله : بأبعد الأجلين ، تغليب ومسامحة ، فإنه ليس إلا أجل واحد ، وأشار الى ذلك بقوله : يقول : ليس له الا أقل النقدين اي الثمنين إلى الأجل الذي إلخ.
وقال في التذكرة : وهي ضعيفة جدا ، لضعف النوفلي والسكوني.
ورواية عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من باع سلعة وقال : ان ثمنها كذا وكذا يدا بيد ، وثمنها كذا وكذا نظرة ، فخذها بأي ثمن شئت واجعل صفقتها واحدة ، فليس له الا أقلهما وان كانت نظرة ، قال : وقال عليه السلام : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة ، فليسم أحدهما قبل الصفقة (٢).
لعل معناه انه يبين كل واحد منهما قبل وقوع البيع : وهذه ما ذكرها في التذكرة.
وأظن حسن سندها ، لان الظاهر ان محمد بن قيس هو الثقة الذي ينقل عنه عاصم بن الحميد قضايا أمير المؤمنين عليه السلام ، وانه الذي طريق الفقيه اليه صحيح ، لان الطريق الواصل إليه في مشيخة الفقيه يصل اليه بنقل عاصم المذكور عنه.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٢.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ١.