.................................................................................................
______________________________________________________
وبالجملة قد علم بقرائن متعددة ـ وقد ذكرت من قبل بعضها وقد حققتها في محله ـ ان محمد بن قيس الذي ينقل عنه عاصم المذكور خصوصا قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام هو البجلي الثقة ، دون الضعيف وان نقل هو أيضا عن أبي جعفر عليه السلام ، ولا يضر وجود ابن أبي نجران ، لان الظاهر انه عبد الرحمن بن أبي نجران الثقة (١) ، لأن الظاهر انه ليس بكنية شخص آخر وبقرينة ما قبله وما بعده.
وبالجملة الظاهر اعتبار سندها ، ولكن في مضمونها تأمل ، وان عمل به جماعة ، لأن المالك انما رضي بالبيع بالثمن الكثير نظرة ، فكيف يلزم بأقلهما نظرة ، ومعلوم اشتراط رضا الطرفين في العقد ، ولا يحل مال امرء الا بطيب نفس منه.
والحاصل ان الأدلة العقلية والنقلية كثيرة على عدم العمل بمضمونها ، فلا يعمل بها ان كانت صحيحة ، فكيف العمل بها مع كونها حسنة ، لوجود إبراهيم بن هاشم لو سلم ما تقدم ، وان كان الظاهر ان إبراهيم لا بأس به وما تقدم صحيح.
وتقديم مثل هذه على الأدلة العقلية والنقلية وتخصيصهما بها والحكم بصحة البيع لا يخلو عن شيء ، لأجل ذلك.
لا لأنها مستلزمة للجهالة والغرر كما فهم من التذكرة ، لأن دخوله تحت الغرر المنفي والجهل الممنوع غير ظاهر ، لان الاختيار اليه ، وعلى كل من التقديرين الثمن معلوم ، على انه قد تقرر ان له الأجل بالأقل.
ولا لأن في سندها جهالة أو ضعفا كما قال في شرح الشرائع ، لأن ذلك غير ظاهر.
بل الظاهر ما عرفت.
__________________
(١) سند الحديث كما في الكافي هكذا (علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام).