.................................................................................................
______________________________________________________
غير خالص ، فقال المصنف : فله الرد وابطال العقد رأسا ، لأنه قد تعين بالقبض ، المقبوض لكونه مبيعا ، فهو مبيع معيب يجوز الرد كما في غيره أو الإمساك والرضا به من غير أرش ، إذ في الأرش ما مرّ.
والظاهر ان له رد المعيب أيضا وطلب التبدل الصحيح أيضا قبل تفرق المجلس ، وهو الظاهر أيضا ، لأنه انتقل اليه بالعقد الصحيح ، وما وصل اليه فله طلبه.
ولكن هل له ذلك بعد ذلك؟ قال المصنف : له ذلك لان المقبوض معين لكونه مبيعا وقد حصل الشرط ، وهو قبض ما هو من جنس ما وقع عليه العقد قبل التفرق الا انه لما كان فيه نقصا عن حقه من جهة الوصف ، جاز له مطالبة تلك النقيصة بأخذ العوض ، وذلك غير ما وقع عليه العقد ، فلا يحتاج صحة العقد الى قبضه قبل التفرق.
وفيه تأمل لأن بعد الرد انكشف عدم صحة القبض وعدم كونه متعينا لما وقع عليه العقد ، والا ما كان له الرد وطلب التبديل ، ولهذا قال في الدروس : الأقرب ان ليس له الإبدال ، فتأمل.
ثم ان ظاهر المتن ان يكون له الرد وابطال العقد بالكلية كما في سائر المعيبات لما مرّ.
وفيه تأمل لما علم من بطلان التعيين بالرد ، وهو ظاهر ، ولهذا نقل في الدروس عن المختلف الابدال دون الفسخ ، وعلى تقدير بقائه لا ينبغي البدل.
ويمكن ان يكون قوله (البدل) من تتمة قوله (فله الرد) قبل قوله (أو الإمساك) ذكره للتصريح بجواز ذلك بعد التفرق أيضا ، وفيه بعد لفظا ولكنه قريب معنى ، وأمر اللفظ هين ، فتأمل.
وبالجملة لا منافاة بين أخذ البدل وتجويز الرد من غير بدل فافهمه.