ولو كان غير معين فوجده من غير الجنس فله الابدال قبل التفرق وبعده يبطل.
ولو وجده (منه خ) معيبا فله الرد والإمساك بغير أرش والبدل وان تفرقا.
______________________________________________________
ذهبا معيبا لا خالصا ، فللمنتقل اليه الخيار بين رد الكل وإمساكه كما في سائر المعيبات ، الا انه لا أرش هنا ، لانه يلزم الربا ، لان الغرض هو لتساوي بين الجنسين والأرش زيادة جزء ـ الذي الأرش المعقود عليه حقيقة ـ عندهم ، فكأنه وقع العقد بين الربويين مع التفاضل وان كان بعد مفارقة المجلس يلزم عدم الصحة في الأرش من وجه آخر ، وهو فوت شرط الصحة.
وليس له ان يرد البعض المعيب من المبيع ان كان البعض مخصوصا بالعيب ، لان العقد وقع على الكل ، وتبعيض (وتبعض) الصفقة ضرر وعيب لا يلزم (لا يجوز) صاحبه الإجبار والإلزام ، للزوم الضرر.
تأمل فيه ، فإنه قد يشم منه رائحة المخالفة ، لما تقدم من الصحة في البعض والبطلان في البعض الأخر ، ولان العقد وقع على انه صحيح ، فكيف يصح في المعيب ، وهو جار في كل المعيبات فتأمل.
وكأنه للإجماع والنص صح ذلك وثبت الخيار.
وليس له هنا أيضا طلب بدل هذا المعيب ، لما مرّ.
قوله : «ولو كان غير معين إلخ» يعني لو وجد احد النقدين المأخوذ على انه المنتقل اليه بالعقد مع عدم تعيينه فيه غيره ، بان كان عشرين مثقالا ذهبا مثلا ، فسلم المالك عشرين فوجد ذلك العشرين المأخوذ نحاسا. ليس له الا طلب ما اشتراه صحيحا ، وهو المراد بالإبدال.
وهو ظاهر ، لانه اشترى شيئا وما سلمه إليه فله مطالبته به ، ولكن إذا حصل قبل التفرق صح البيع ، والا بطل لفوت شرط الصحة.
اما لو وجده من جنس ما وقع عليه العقد ، وهو الذهب مثلا ولكن معيبا