.................................................................................................
______________________________________________________
عدم القبول بمجرد الشهرة مشكل ، لأن الأصل الحرية ، وهي ليست بحجة شرعية.
لعل المراد ب (المشهور بالرقية) كونه رقا ظاهرا ، بان يرى يباع ويشترى من غير إنكار كما قال في التذكرة : العبد الذي يوجد في الأسواق يباع ويشتري يجوز شراؤه ، وان ادعى الحرية لم يقبل منه ذلك إلا بالبينة ، وكذا الجارية إلى قوله : اما لو وجد في يده وادعى رقيته ولم يشاهد شراؤه له ولا بيعه إياه ، فان صدقه حكم عليه بمقتضى إقراره ، وان كذبه لم يقبل دعواه الرقية إلا بالبينة ، عملا بأصالة الحرية ، وان سكت من غير تصديق ولا تكذيب ، فالوجه ان حكمه حكم التكذيب ، إذ قد يكون السكوت لأمر غير الرضا.
وان كان صغيرا ، فإشكال ، أقربه أصالة الحرية فيه (١).
هذا ، وينبغي التأمل في قوله : (وحكمه حكم التكذيب) إذ يمكن جواز الشراء حينئذ دون صورة التكذيب ، لانه شخص متصرف وصاحب يد ، ويدعي دعوى ممكنا ، فالظاهر صدقه ما لم يظهر له مكذب ومنازع ، كما إذا ادعى زوجية امرءة وملكية أموال ، فيكون الحكم لظاهر (بظاهر خ) اليد ، كما نقل عن تحريره في شرح الشرائع ، الا انه يكون دعواه مقبولا مع البينة ، ويمكن بدونها أيضا ، فتأمل.
وأيضا ان في الحكم الأول تأملا ، إذ قد يكون الشراء والبيع الذي رأيناه مع سكوته في الكل مثل هذه الصورة ، فكيف يجوز شراؤه مع قوله ، فالوجه ان حكمه حكم التكذيب ، فتأمل.
والظاهر ان مراده بقوله : (فحكمه حكم التكذيب) في عدم قبول دعوى رقيته فقط إلا بالبينة.
__________________
(١) إلى هنا كلام التذكرة.