.................................................................................................
______________________________________________________
والظاهر عدم الإشكال في قبول دعوى الحرية من غير بينة بعد البلوغ والرشد من الذي يبيع طفلا.
وكذا في جواز شراء الطفل من يد مسلم يدعي رقيته ، لما تقدم. وقيل : ، هو أيضا مختار التحرير ، وان قوله : (أقربه الحرية) يشعر بعدم جواز شراءه ، لأنه إذا حكم بالحرية فمقتضاه ذلك ، فيشكل حينئذ جواز شراء الأطفال التي تحت تصرف البياع ، وكذا استخدامهم.
والظاهر الجواز ، والاحتياط طريق السلامة.
ويدل على جواز شراء من يباع وعدم سماع قوله الا مع البينة مطلقا ، رواية حمزة بن حمران قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ادخل السوق وأريد اشتري الجارية ، فتقول إني حرة؟ فقال : اشترها الا ان تكون لها بينة (١).
قال في التذكرة : في صحيحة عن حمزة بن حمران ، وفي شرح الشرائع صحيحة حمزة بن حمران ، وحمزة غير موثق ، بل ما ذكره المصنف في الخلاصة ، نعم ذكره النجاشي وابن داود من غير مدح ولا ذم.
وأيضا ما ينبغي ذكر هذه وترك صحيحة عيص الآتية ، وكأنها حملت على من ثبت رقيتها برؤية بيعها وشرائها ونحوها ، وهو بعيد ، نعم يمكن إخراج من يكذب بائعها في دعوى الرقية ، بالإجماع والأصل وتعارض القولين ، وبقي الأطفال والساكت تحتها ، ويمكن إخراجهما أيضا ، للأصل ولما مرّ من ان كل انسان حر ، فتأمل ، والأول أظهر إلا ما يدل على خلافه.
وصحيحة عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت بينة على ذلك ، أشتريه؟ قال : نعم (٢).
__________________
(١) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٥ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ٢.
(٢) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٥ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ١.