ولا يصح اشتراط الأجود ويصح اشتراط الاردأ (المدفوع خ).
وكلّ ما ينضبط وصفه يصح السلم فيه كالحيوان والألبان والسمون والشحوم والأطياب والثياب والثمار والأدوية.
______________________________________________________
قوله : «ولا يصح اشتراط إلخ» وجه الأول انه لا يمكن تسليم المشترط ، إذ لا متاع الا ويمكن ان يوجد أجود منه الا ان يكون المتعارف إطلاقه على معين.
ووجه الثاني انه ان كان أردى حصل الشرط ، وإلّا يكون أجود مما شرط ، فيجب قبوله لما مرّ.
وفيه تأمل لأن للقبول شرطا تقدم ولكن يمكن حمله عليه ، ولانه قد شرط ان المسلم فيه يجب ان يكون غالب الوجود حين الأجل ، وقد يقال هنا لا يمكن ذلك ، إذ ما من جنس خسيس وأدنى إلّا ويمكن ان يوجد ادنى منه ، الا ان يكون صدقه على قسم متعارف عرفا كما قلنا في الأجود ، فلا فرق.
قوله : «وكلما ينضبط إلخ» هذا الضابط ظاهر ، ولكن العلم بتحققه في بعض الجزئيات دون البعض غير ظاهر والفرق مشكل.
نعم قد يوجد في بعض الافراد ، ولكن غير معلوم لنا كلية ، فإن الفرق بين الحيوان ولحومه مشكل ، وكذا بين اللحم والشحم حتى لا يصح في الأول منهما ويصح في الثاني ، وان تخيل الفرق بينهما.
ويمكن ان يقال بالصحة فيما ينضبط في الجملة إلا ما ورد النهي عن مثله وما علم التفاوت العظيم بين افراده مثل اللحم ، فإنه ورد النهي عنه كما مرّ.
ومثل اللؤلؤ الكبير فان التفاوت بين افراده باللون والوضع كثير جدا بحيث يشكل ضبطه في العبارة.
وكذا أكثر ما يباع عددا مشاهدة كالبطيخ والباذنجان والقثّاء والنارنج وغير ذلك ، ولهذا قد مرّ في الاخبار الإشارة الى عدم الجواز في أمثالها ، فلا يجوز السلم فيها عددا ولا كيلا للتفاوت والتجافي ، ويمكن وزنا مع الوصف المعتبر.