والثوابت وما اثبت من المرافق كالسلم المثبت والخشب المستدخل في البناء والأبواب المغلقة والاغلاق والرفوف المثبتين.
ولا يندرج الأشجار ، وان قال بحقوقها ،
______________________________________________________
بالسكنى ، بان يكون لها باب على حدة من غير هذه الدار المبتاعة ويكون ممتازا كالدار على حدة ، وحينئذ لا يدخل البيت الأعلى وحيطانه وسقفه. والظاهر دخول أرضه التي هي سقف البيوت التحتانية الداخلة في الدار المفروضة.
قوله : «والثوابت وما اثبت من المرافق إلخ» يدخل في بيع الدار ما اثبت فيها ليدوم ويبقى مثل المرافق كالسلم إلخ.
لعل المراد المرافق الذي تحتاج اليه (١) غالبا مما هو الجزء ونحو ما ذكر.
والظاهر دخول ما على الأبواب مثل السلاسل والحلق. وكذا لو كان على الحيطان. وكذا الحمام الداخل ، والبئر ومائهما وغير ذلك. ودليله ما تقدم.
والظاهر عدم الخلاف فيه ، كعدم دخول المنقولات مثل الدلو والبكرة والرشا والسرير والرف الموضوع على الخشب من غير ان يثبت بالأوتار ، والسلم الغير المثبت ، والأقفال الحديدة ومفاتيحها والكنوز والدفائن ، كل ذلك ظاهر مما تقدم.
قوله : «ولا يندرج الأشجار إلخ» لأن الشجر ليس جزء من الدار ولا من حقوقها ، إذ حق الدار ما يتعلق بها ويستعمل فيها ، وكان مما يحتاج اليه فيها ، والشجر ليس كذلك.
وفيه تأمل ، لأن المتبادر من الدار ما دار عليه الحيطان مما اثبت فيه الغير المنقول ، فالظاهر الدخول وان لم يقل (بحقوقها) ، الا ان تدل قرينة أو عرف على
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ والصواب (المرافق التي تحتاج إليها).