.................................................................................................
______________________________________________________
قال في الشرح : لو لم يحلبها وعلم كونها مصراة ـ قبل الحلب وبعد العقد ـ ثبت له الخيار على الفور إلخ.
أي في الحال ، لأن التصرية التي هي تدليس وموجبة لجواز الرد قد ثبتت ، فيكون مقتضاه أيضا ثابتا.
الا انه قد يجوز له هنا أيضا الصبر والاختبار ، لاحتمال الارتفاع بسبب ما ، مثل تغيير المرعى والمكان ، أو بهبة من الله ، فلا يثبت ، لزوال الموجب ، لان مجرد التصرية غير موجبة من حيث هي ، بل انما هي موجبة لإظهار ما ليس فيه مما يوجب زيادة الثمن والرغبة ، فلو لم يكن كذلك بل وجد ما أظهره ليس له ذلك.
وكأنه لذلك أوجب البعض هنا أيضا الاختبار للرد ولا يجوزونه في الحال.
قال في شرح الشرائع : فلو ثبت بإقرار البائع أو البينة جاز الفسخ قبل الثلاثة لكن بشرط النقصان.
ولكن نقل في الشرح عن الشيخ انه قوى في الخلاف جواز الرد مع ثبوت التصرية وان زالت ، وصار اللبن زائدا كل يوم على اللبن الأول أو ساواه ، وقال في المبسوط بسقوط الخيار.
ويؤيد الأول ان التدليس ثابت ، يعني قد علم ان ما لم يكن فيه ثابت ، ولا اعتداد بما وجد مع العلم ، إذ قد يزول ، بخلاف ما لو لم تكن ثابتة وثبت التساوي ثلاثة أيام ، كما انه لو علم التصرية بالاختبار في الثلاثة ، ثم زال بعد الثلاثة لم يزل جواز الرد مع عدم علم المشتري ، لأنه قيل : فوري ، وان قاله في الشرح.
ويظهر عدمه هنا أيضا كالأول من شرح الشرائع حيث قال : لو علم التصرية بالإقرار أو البينة ولم ينقص في الثلاثة ، بل زاد أو ساوى هبة من الله ، فالأشهر زواله كالأول ، كما إذا علم بالعيب قبل العقد بعد زواله ، واما إذا لم تكن