.................................................................................................
______________________________________________________
معلومة ، حصل شك أم لا تختبر بثلاثة أيام ، بمعنى انه جوز الاختبار بالحلب في الثلاثة ، فإن ظهرت في ظرفها فله الرد ، لا انه لا بد عن الثلاثة والنقص بعد الأول في كلها ، فإنه إذا حلب أو لا مقدارا ثم حلب آخر كان انقص من الأول نقصانا بينا عرفا ـ بحيث لا يقال له المساوي لقلة التفاوت المتعارف في العبادة والغالب ـ كان له الرد في الحال ، وان زاد بعد ذلك على الأول أو ساواه ، لتحقق التصرية الموجبة ، ولا تزول بالتساوي أخيرا ، لاحتمال كونه بسبب أو هبة من الله قاله في الشرح أيضا.
وقال أيضا : واما جعل الثلاثة ، لمصلحته لجواز ان يحلب الأخير فقط ناقصا عن الأولين فإن له الخيار.
وبالجملة ان كان الكل مساويا مساواة عرفية ، وهي عدم تفاوت فاحش عرفي ، فلا خيار. وكذا ان كان الأول ناقصا ، وان كان الأولان مساويين والأخير ناقصا ، أو الوسط ناقصا ، فالخيار ثابت كذا يفهم من الشرح ، وشرح الشرائع أيضا.
وفيه تأمل خصوصا إذا كان الأخير بعد الناقص في الوسط مساويا للاول وزائدا ، لأنه قد يختلف باختلاف الزمان والمكان والمأكول والمشروب فبمجرد ثبوت نقصان ما ، يشكل القول بثبوت التصرية الموجبة للرد ، مع اقتضاء العقد اللزوم بعد التصرف ، وهو خلاف الأصل والدليل ، من وجهين مع عدم النص فيه ، فينبغي الاقتصار على الموضع الذي ثبت أنه مصراة بالنص والإجماع.
وبالجملة هذه المسألة مشكلة ، لأنها مخالفة لأصل اللزوم ، من جهة الرد مع عدم العيب ، والرد بعد التصرف الممنوع فيما ثبت له الرد مع عدم النص.
ولكن لما كانت تدليسا ـ وقاعدة عدم الضرر ، تقتضي جواز الرد وان تصرف في أيام الثلاثة التي هي محل خيار المشتري في سائر الحيوانات ـ جوّز الرد مع التصرف ، مؤيدا بأخبار العامة ، ولكن تصرفا يعلم به حال اللبن ، لا غير ، لأن في