.................................................................................................
______________________________________________________
بالانعقاد بدو الصلاح بالمعنى المنقول عن نهاية الشيخ والمبسوط فيما تقدم.
وبالجملة الظاهر جواز بيعها بمجرد الظهور لما تقدم غير مرة من العمومات الأصل والتراضي وتسلط الملاك على ملكهم.
والأخذ من الخيار والبطيخ ونحوهما ، يقال لقطة ان كانت مرة ، ولقطات ان كانت متعددة ، قال في شرح الشرائع : مقتضى اشتراط الانعقاد كون جميع اللقطات موجودة حال البيع.
وهو غير ظاهر ، بل عطفه على لقطة يقتضي عدم الاشتراط (في خ) للقطات إلا في اللقطة الأولى كما مرّ مثله في بيع الثمر بعد الظهور أو البدو سنين متعددة ، فإن حاصل الكلام : انه بعد الظهور يجوز بيعها لقطات كما جاز لقطة بل تصوير ما ذكره مشكل الا بتكلف ، بل يمكن قياسا على ما مرّ في ثمر النخل والشجر جواز بيعها لقطات من غير انعقاد ، كما في بيع الثمر سنين ، فان المراد بثمرة سنة تحصل في السنة ، وان كانت في ستة أشهر ، بل شهر لو أمكن ، فتأمل.
والأخذ من الرطبة ، بفتح الراء وسكون الطاء ، يسمى جزة في المرة ، وجزات في المتعدد ، وهو نبت خاص له أوراق صغار ، وبسط في الجملة ، نقل عن الصحاح انه يقال له بالفارسية (١) (اسپست) وكذا في شبهها ما يجز ويبقى أصله ، فيجز مرة أخرى ، وهكذا سنين متعددة.
ودليل جواز بيعها يعلم مما مرّ ، ويدل عليه أيضا بخصوصه ما تقدم في رواية سماعة فقال : الا ان يشتري معها شيئا من غيرها رطبة أو بقلا ، فيقول : اشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا (٢).
__________________
(١) رطب أيضا گياهتر ، رطبة سپستتر رطاب جمع ، رطب رطوب سپستتر خورانيدن ستور را (صراح اللغة).
(٢) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٣ من أبواب بيع الثمار ، قطعة من حديث ١.