.................................................................................................
______________________________________________________
فلا مناقشة في العبارة بخصوص تصرف البائع كما قال في شرح الشرائع وحاشية الإرشاد : ان هذا في طرف المشتري واضح ، فان تصرفه يوجب البيع له ويسقط خياره ، واما في طرف البائع فهو فسخ للبيع ، فان الضابط ان ما كان اجازة من المشتري كان فسخا من البائع وإطلاق سقوط الخيار عليه حينئذ تكلف ، نعم يمكن ثبوت الحكم في طرف البائع إذا تصرف في الثمن فإنه يسقط خياره في المبيع ومعه يصح الحكم (١).
إذ لا مناقشة كما فهمت ، وعلى تقديرها ليست مخصوصة بالبائع ، فإن تصرف المشتري في الثمن أيضا كذلك ، فلا ينبغي جعل التصرف منه مسقطا وإنشاء مناقشة في طرف البائع ، والأمر في ذلك هين.
وانما العمدة والمقصود تحقيق المسئلة بدليلها ، وقد عرفت عدم فهمنا دليلها.
على ان الظاهر عدم سقوط خيار الشرط بالتصرف مطلقا ، لأن غالبه الاحتياج الى الثمن والتصرف فيه فلو كان تصرف البائع فيه مسقطا لخياره فلا يترتب عليه الفائدة.
ويؤيده ما تقدم من مرسلة إسحاق بن عمار انه باع رجل داره إلى سنة للاحتياج الى ثمنه ، قال : لا بأس بهذا ان جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه (٢).
ودلت على انه لو تصرف المشتري أيضا فيه بأخذ الغلة لم ينفسخ ، وهو ظاهر.
ويؤيده أيضا عمل الناس ، فان مدار شرط استرجاع الثمن ، على التصرف فيه ، وليس الغرض من بيعه بذلك الشرط الا التصرف في الثمن وبقاء الخيار إلى المدة المشترطة ، فالظاهر عدم السقوط حينئذ ، بل عدم سقوط خيار المشتري أيضا
__________________
(١) الى هنا عبارة المسالك.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب الخيار ، الحديث ١.