.................................................................................................
______________________________________________________
الصلاح في ثمرة الشجر والزرع ، وما نقل فيه الخلاف ، وان كان فيه أيضا ذلك استضعافا ، أو لوجه آخر.
وبالجملة قال في شرح الشرائع : الخلاف ، الخلاف ، والمختار ، المختار.
وقال في التذكرة : في جميع مسائل ثمرة الشجرة الخلاف فيه كالخلاف في ثمر النخل وقد مرّ الا انه اختار في ثمر النخل جواز بيعه بعد الظهور قبل البدو عامين ، وفي ثمر الشجر قال : لا يجوز والخلاف كما تقدم ، وهو مشعر بالمساواة ، مع انه اختار الجواز في النخل وعدمه في الشجر ، كأنه لوجود النص في ثمر النخل.
ويمكن التعميم ، فتأمل في دليله المتقدم.
ويحتمل كون ذلك مقصود بقول التذكرة : الخلاف كما تقدم ، ولم يكن الحكم بعد الجواز قبله في ثمر الشجر معتقدا له ، فتأمل.
ونقل في شرح الشرائع عن نهاية الشيخ اعتبار نثر الورد ، لعل دليله ما في رواية محمد بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وبلغني انه قال : في ثمر الشجر لا بأس بشراءه إذا صلحت ثمرته ، فقيل له : وما صلاح ثمرته؟ فقال : إذا عقد بعد سقوط ورده (١).
وعن مبسوطة التلوّن فيما يتلون وصفاء اللون وان يتموه (٢) فيه الماء الحلو فيما يتبيض ، والحلاوة وطيب الأكل في مثل التفاح والبطيخ ، وفيما لا يتلون ولا يتغير طعمه ، بل يؤكل صغيرا وكبيرا كالقثاء والخيار تناهى عظم بعضه.
وفائدة هذا البحث على تقدير عدم الجواز بمجرد الظهور واشتراط بدو الصلاح تظهر ، واما على ما تقدم من الجواز بدون الشرط بعده ، فلا تظهر فائدته.
__________________
(١) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب آداب بيع الثمار ، قطعة من حديث ١٣.
(٢) وفي بعض النسخ المخطوطة (وهو ان ينمو فيه إلخ) وعبارة المبسوط هكذا (وان كانت مما تبيض فهو ان يتموه ، وهو ان ينمو فيه الماء الحلو ويصفر لونه) المبسوط كتاب البيوع ، في بيع الثمار ص ١١٤.