.................................................................................................
______________________________________________________
ومع عدم صحتها ، وعدم عمومها لغير الكرم ، يدل على أخص المطلوب ، فان الحصرم يحصل بعد انعقاد الحب بكثير ، فالأول أولى ، فتأمل.
ولعل كلام المصنف إشارة إلى المذاهب الثلاثة في تفسير البدو ، لا التخيير.
ويمكن كون فهم الأول أولى ، لتقدمه.
وأيضا قد عرفت مما تقدم انه إذا أدرك بعض ثمرة بستان ، يجوز بيع الكل لصحيحة يعقوب وغيرها ، بل لبستان آخر ، فإنه يجوز مع الانضمام والمدرك ضميمة.
والظاهر انه لا فرق بين الإدراك والبدو بعد القول بالجواز ، ولا بين كون الاثمار من أجناس مختلفة أو متحدة ، نعم يلاحظ التبعية والأصالة على رأي المصنف ، لما صرح به في التذكرة مرارا متعددة.
واعلم أيضا ان المصنف رحمه الله ما فرق هنا بين ثمر النخل وغيره ، والموجود في أكثر الكتب الفرق بينهما ، بجعل كل واحد منفردا في مسائل.
ولعل نظر المصنف رحمه الله الى عدم الفرق بينهما في الاحكام ، بأنه لا يجوز البيع قبل الظهور مطلقا عنده ، وعاما واحدا بالإجماع على ما نقل.
وبعده فيه خلاف ، بعض يجوّز مطلقا ، وبعض يشترط احد الشروط الثلاثة ، وبعض يقول بالصحة مراعى ، ولا فرق إلا في تفسير البدو ، وقد أشار إليه بقوله : (أو ينعقد حب الزرع والشجر) ، حيث اضافه الى الشجر مطلقا ، وغيّر أسلوب العطف ، حيث ما قال : (أو انعقاد الحب). فالأولى إشارة إلى الرأيين في تفسير بدو ثمر النخل ، فهو إشارة إلى القولين المشهورين فيه ، والثانية إلى بدو
__________________
بن الحسن بإسناده عن احمد بن محمد بن احمد بن الحسن مثله ، الا انه قال : وصار عقودا ، والعقود اسم الحصرم بالنبطية).