.................................................................................................
______________________________________________________
جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم؟ قال : اشتروا ما ليس لهم (١).
عدم صحة سندها ظاهر.
ويدل على عدم الجواز ، كما هو رأي المصنف هنا ، العقل والنقل من الكتاب والسنة على العموم وهو ظاهر وكثير.
والخصوص مثل صحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يمر بالثمرة من الزرع والنخيل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الاثمار (الثمر يب) ، أيحل له ان يتناول منه شيئا ، ويأكل بغير اذن صاحبه ، وكيف حاله ان نهاه صاحب الثمرة ، أو أمره القيم ، أو ليس له ، وكم الحد الذي يسعه ان يتناول منه؟ قال : لا يحل له ان يأخذ منه شيئا (٢).
حملها الشيخ على عدم جواز الحمل لا الأكل ، وهو بعيد لوجود السؤال عن الأكل أيضا في الخبر.
وأيده بحديث محمد المتقدم انه قال : (كل ولا تحمل).
وبمرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر ، أفيجوز له ان يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال : لا بأس (٣).
ومرسلته عندهم بمنزلة المسند الى العدل ، ولهذا قيل صحيحة ابن أبي عمير ، وهي العمدة في هذا الباب.
ووجوب الجمع بين الأدلة يقتضي الفتوى بالجواز ، ولكن قد عرفت ما في
__________________
(١) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٤.
(٢) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٧ وفي جميع النسخ (وليس له) وفي الاستبصار كما أثبتناه.
(٣) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٣.