.................................................................................................
______________________________________________________
يصلح كون الثمن مقابلا له.
ويدل عليه أيضا بعض الروايات ، مثل رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن النخل والثمرة يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل ان يثمر؟ قال : لا حتى يثمر ويأمن ثمرتها من الآفة الحديث (١).
وهذه صريحة في الدلالة على عدم الجواز حتى يثمر ، ومعلوم ان قبل ظهور الثمر لا يصدق عليه ذلك.
ولكنها ضعيفة بالقطع (٢) الى الحسن بن سماعة ، وعلي بن أبي حمزة كأنه البطائني الذي قائد أبي بصير المكفوف ، وهو يحيى بن أبي القاسم الواقفي أيضا ، وبالقول بان عبد الله بن جبلّة واقفي (٣).
ورواية أبي الربيع الشامي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر قبل ان يطلع ثمرة سنة واحدة ، فلا يبايعن حتى تبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثة فلا بأس ببيعه بعد ان يكون فيه شيء من الخضرة (٤) (٥).
__________________
(١) الوسائل ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب بيع الثمار ، قطعة من حديث ١٢.
(٢) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير).
(٣) طريق الشيخ الى الحسن بن محمد بن سماعة كما في مشيخة التهذيبين هكذا (وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن بن محمد بن سماعة ، فقد أخبرني به : احمد بن عبدون عن أبي طالب الأنباري عن الحسن بن محمد بن سماعة. وأخبرني أيضا : الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله واحمد بن عبدون كلهم عن أبي عبد الله الحسين بن سفيان البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة) فعلى هذا ما ادعاه قدس سره من القطع الى الحسن بن سماعة غير وجيه.
(٤) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة ، ولكن ليس في كتب الحديث جملة (قبل ان يطلع ثمرة).
(٥) الوسائل ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٧.