.................................................................................................
______________________________________________________
وفي المتن شيء ، والدلالة خفية ، وأبي الربيع غير ظاهر التوثيق ، ولا اعتبار بما فهم من كلام الشهيد.
وفي الطريق خالد بن جرير وهو ممدوح وغير مصرح بتوثيقه وان كان الظاهر مما روى بطريق صحيح عن علي بن الحسن انه قال : خالد بن جرير الذي ينقل عنه الحسن بن محبوب ، صالح (١).
وعلي بن الحسن كأنه ابن فضال ، ولا بأس به ، وان قيل : انه فطحي.
قال في شرح الشرائع : رواية أبي بصير ضعيفة ، وفي رواية أبي الربيع ، ابن الحسن ، وفيه تأمل لعدم ابن الحسن ، والسكوت عن أبي الربيع وخالد ، لعل نسختي غلط.
وبالجملة ، الخبر ليس ينفي من كل وجه ، والإجماع غير ظاهر لفتوى الشيخ في التهذيب والاستبصار على الكراهة والصحة ، قال بعد ان نقل الاخبار : قال محمد بن الحسن : الأصل في هذا (الخبر خ) ان الأحوط ان لا يشتري الثمرة سنة واحدة إلا بعد ان يبدو صلاحها ، فان اشتريت فلا تشتر الا بعد ان يكون معها شيء آخر ، فان خاست كان رأس المال فيما بقي ، ومتى اشترى من غير ذلك لم يكن البيع باطلا ، لكن يكون فاعله قد فعل مكروها. وقد صرح بذلك في الاخبار التي قدمناها أبو عبد الله عليه السلام ، منها حديث الحلبي وان النبيّ صلّى الله عليه وآله نهى عن ذلك لأجل قطع الخصومة الواقعة بين الصحابة ولم يحرمه ، وكذلك ذكر ثعلبة بن زيد وزاد فيه : انه انما نهاهم ذلك العام بعينه دون سائر الأعوام ، وفي حديث يعقوب بن شعيب ، ان أبي عليه السلام كان يكره ذلك ، ولم يقل انه كان يحرمه. وعلى هذا
__________________
(١) سند الحديث كما في التهذيب ، ج ٧ ص ٨٦ باب بيع الثمار ، الحديث ١٥ هكذا (الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي).