.................................................................................................
______________________________________________________
ودليل الرأي الآخر خبر عن العامة : بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد (١)
وان حقيقتهما مختلفة لاختلاف الخواص ، وكذا الاسم.
ولهذا لم يحنث بأكل أحدهما الحالف على عدم أكل الآخر ، وهو ظاهر ، ولأنهما جنسان في الزكاة بالاتفاق.
والجواب عن الرواية : بعدم صحة السند ، مع ان المتن أيضا لا يخلو عن شيء ، فافهم.
وعن اختلاف الحقيقة والاسم : انه إذا دلت الأدلة التي سمعتها على عدم جواز البيع الا مثلا بمثل وانهما واحد في باب الربا ، ما بقي للاستدلال في مقابلتها مجال.
نعم لا بد من تصحيح القاعدة التي وضعوها : فيمكن ان يقال : الاختلاف في الاسم لا يكفي في اختلاف الجنس الا مع عدم ظهور الاتحاد ، فمعه انما يتبع ذلك.
وبالجملة : ان اتحاد الاسم واختلافه علامة غالبية يبنى عليها الشيء ما لم يحصل أقوى منها ، فمع الأقوى يعمل به ، ولهذا عمل بالاسم في غير الحنطة والشعير ، وفيهما أيضا في غير باب الربا ، مثل الزكاة والحلف ، فإن الزكاة يجب في الحنطة ، أي ما يسمى بذلك بشرط بلوغها وحدها نصابا ، فلا يضم إليها الشعير ، إذ لا يسمى حنطة وان كانت حقيقتهما واحدة وأصلهما واحد ، لكون أحكام الشرع مبنية على الاسم والإطلاق العرفي غالبا ، لا الحقيقي النفس الأمري إلا مع دليل يدل عليه ،
__________________
(١) سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب التجارات ص ٧٥٧ (٤٨) باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد الحديث ٢٢٥٤ ولفظه (عبادة بن الصامت ، فقال : نهانا رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلم عن بيع الورق بالورق والذهب بالذهب والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر. وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا) وفي السنن المأثورة للشافعي ، كتاب البيوع تحت رقم ٢٢٦ وفيه (كيف شئتم) بدل (كيف شئنا).