.................................................................................................
______________________________________________________
ولأنّ النجاسة عيب مخفيّ ، فيجب إظهاره كما قيل في سائر العيوب ، ليسقط خيار المشتري ، وإلّا يكون تدليسا ويكون له الخيار.
فلو لم يبيّن ، فظاهرهم انعقاد العقد ، ويكون الترك سبب الإثم على ذلك التّقدير ، وموجبا للخيار لا غير ، لأنّ غايته نهي في غير العبادة ، وهو ليس بمقتض للفساد كما حقّق في موضعه.
وقال في شرح الشّرائع : أفتى ـ أي العلامة ـ بالجواز مطلقا ما لم يعلم أو يظنّ بقاء شيء من أعيان الدّهن ، وحيث جاز استعماله على بعض الوجوه جاز بيعه للعالم بحاله ، ولو باعه من دون الاعلام قيل : صحّ البيع وفعل حراما ، وتخيّر المشتري لو علم ، ويشكل الجواز بناء على تعليله بالاستصباح في الرّواية ، فإنّ مقتضاه الاعلام بالحال ، والبيع لتلك الغاية (١).
وفي ما نقله وذكره تأمّل.
(إذا الظاهر ان الاستصباح فائدة انما ذكر للتمثيل ، وكونه غايته وفائدته في أكثر الأوقات ، لعدم النص مع الأصل ، وعلى تقدير تسلم كونه للانحصار كان الواجب عليه ان يبيع ويبين تلك الفائدة التي انحصرت فائدته فيها ، فما فعل ، ففعل حراما ، وما علم كون تلك الفائدة شرطا للصحة ظاهرا ـ خ).
نعم يمكن أن يقال : البيع الصّحيح المملّك الذي علم كونه مملّكا صحيحا ، هو المجوز شرعا بقوله «وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) (٢) والبيع لتلك الفائدة. وما علم كون غيره مملّكا وصحيحا. وهذا لا خصوصيّة له بهذا المحلّ بل هو إشكال يخطر بالبال في عدم الفساد بالنّهي في المعاملات ، وقد أشرنا إليه فيما سبق في بيع يوم الجمعة ، وحقّقناه في الأصول ، فتأمّل.
__________________
(١) إلى هنا كلام المسالك.
(٢) البقرة ـ ٢٧٥.