.................................................................................................
______________________________________________________
والإجماع بعدم جوازه تحت السّقف غير ظاهر ، لوجود الخلاف والدّليل.
وأيضا : الظاهر عدم اختصاص الجواز بفائدة الاستصباح ، بل يجوز جميع الانتفاعات ، ما لم يكن دليل على تحريمه ، مثل الاستعمال فيما يشترط فيه الطّهارة ، فيجوز صرف الزيّت النّجس في الصّابون ، وأدهان الحيوانات كما صرّح به البعض.
بل الإنسان ثم يطهّر البدن ، للأصل ، وعدم الدّليل على المنع ، وللإشعار في هذه الأخبار الى ذلك ، حيث ما نفى غير الأكل ، وانّ جواز الاستصباح لعدم شرط الطّهارة ، ولعدم الفرق.
بل الاستعمال في نحو الصّابون وأدهان الحيوانات واستعمال الجلود والخشبات وغيرها ، أبعد من شبهة وصول دخانه النجس إلى الإنسان المنتفع بضوئه ، ولهذا نرى وجود الدخان في الدماغ لو جلسنا عند السراج قريبا ، خصوصا في بيت ضيّق.
ولعلّ هذا هو سبب المنع عن تحت السقف ، لا التقييد (التعبد خ ل) ، إذ لا نصّ بل مجرّد الاجتهاد على ما يظهر.
فالظّاهر جواز سائر الانتفاعات في سائر المتنجّسات إلّا فيما ثبت عدم الاستعمال بإجماع ونحوه ، كما في النّجاسات العينيّة مطلقا ، حتّى في إليه الميتة ، وإن أبينت من حيّ ـ على ما قالوا ، وإن نقل عن المصنّف والشّهيد «ره» جواز الاستصباح بها تحت السّماء كغيره ، فلا إجماع ، وشمول الآية (١) له غير ظاهر ، والعقل والأصل يجوّزه ـ وفي المتنجس فيما يشترط فيه الطّهارة.
ثمّ إنّ الظّاهر وجوب (انه يجب خ ل) إعلام المشتري بالنّجاسة في الدّهن وغيره من سائر المتنجّسات الّتي تجوز بيعها ، للرّواية المتقدّمة (٢).
__________________
(١) وهي قوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ). إلخ» المائدة ، الآية ٣.
(٢) وهي قوله عليه السلام : «يبيعه ويبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به».