.................................................................................................
______________________________________________________
والأصل في ذلك هو الأصل ، وعدم العلم بالمنع مع عدم الدّليل ، والاستصحاب.
بل يمكن أن يقال : عدم استعماله وإهراقه يكون إسرافا حراما ، ولعدم خروجه بالتنجس عن الملكيّة ، وجواز التصرفات في الأملاك حتّى يظهر المنع.
وتدلّ على ذلك ـ وعلى جواز بيعه أيضا ولكن مع الإعلام ، لئلا يستعمل فيما لا يجوز ، مثل ما يشترط فيه الطّهارة.
صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل ، فقال : أمّا السّمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، والزّيت فيستصبح به» (١).
وقال عليه السلام في بيع ذلك الزيّت : «يبيعه ويبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به» (٢).
الظّاهر عدم تقييد الاستصباح بما تحت السّماء ، لعموم الأخبار ، وعدم دليل مخصّص ، ويبعد كون نجاسة دخانه سببا لذلك ، علي تقدير تسليم عدم طهارة دخانه لوجود اجزاء الدّهن فيه ـ مع أنّ الأصل هو العدم ، ونقل الإجماع في طهارة دخان الأعيان النجسة ـ لأنّ نجاسة دخانه لا تستلزم تحريم الإسراج تحت السّقف ، إذ غاية ما يلزم تنجس السّقف ، وذلك ليس بحرام ، بل أكثر السّقوف والجدر نجس ، لعدم تجنّب العمّال عن النجاسة حين العمل ، ولهذا جوّز استعمال الكفّار في البناء.
__________________
(١) الوسائل كتاب التجارة الباب (٦) من أبواب ما يكتسب به الحديث (١).
(٢) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب (٦) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (٤) ولفظ الحديث هكذا (معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟ فقال : بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به).