.................................................................................................
______________________________________________________
لأجل غيره ، وأنّه لا تنفع الحيلة بان يعطى بطريق الهديّة والتحفة.
وفيه إشعار بل دلالة على عدم الاعتداد ببعض الحيل المشهورة بين الفقهاء فافهم. إلّا أنّها لعدم صحّة سندها والمعارضة بغيرها ـ وللأصل والشّهرة ـ حملت على الكراهة. ويؤيّده قوله : «وسمعت. إلخ» (١).
ويحتمل حملها على الواجب من تعليم القرآن للصّلاة. وقيل : للاجتهاد (٢). ولأن يبلغ إلى التّواتر ، لئلّا تنقطع الحجّة ، وتنفد المعجزة (٣).
والتقيّة (٤) أيضا : وهو رواية الفضل بن أبي قرة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنّ هؤلاء يقولون : إنّ كسب المعلّم سحت ، فقال : كذبوا أعداء الله ، إنّما أرادوا أن لا يعلّموا أولادهم القرآن ، لو أنّ المعلّم أعطاه رجل دية ولده كان (لكان ـ كا) للمعلّم مباحا (٥) ولرواية جراح المدايني عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : المعلّم لا يعلّم بالأجرة ، ويقبل الهديّة ، إذا اهدي إليه (٦).
والشيخ حمل ما في رواية الفضل بن أبي قرة على عدم الاشتراط ، وما قبله على الاشتراط ، وحمل رواية الأعشى على كراهة أخذ الهديّة لرواية جراح ، فظاهره تحريم الأجر عنده مع الاشتراط.
وأنت تعلم عدم صراحة الرّوايتين الأخيرتين على جواز أخذ أجرة تعليم
__________________
(١) تقدم آنفا في رواية زيد بن على ، ولعل وجه التأييد عدم حكمه عليه السلام بحرمة أخذ الأجرة.
(٢) في هامش بعض النسخ المخطوطة : اي الايات المستنبطة منها الاحكام.
(٣) حاصل ما افاده قدس سره : انه يجب تعليم القرآن في موارد ثلاثة. الأول تعليم القرآن للصلاة ، والثاني تعليمه للاجتهاد ، والثالث تعليمه لكي يبلغ الى التواتر ولا ينقطع الحجة وتنفد المعجزة.
(٤) عطف على قوله قده على الواجب يعني يحتمل حملها على التقيّة.
(٥) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (٢٩) من أبواب ما يكتب به ، الحديث (٢).
(٦) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (٢٩) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٥.