.................................................................................................
______________________________________________________
كان مشتر (١) لثمره ، لصحة الإضافة.
وهي مستثناة من عدم جواز بيع التمر على النخل بالتمر ، قال في شرح الشرائع : عند جميع العلماء الا (عند) أبي حنيفة فيجوز بيع ثمر النخلة بالتمر.
قيل : بشروط :
(الأول) كونه على ذي البستان والدار لا على الغير.
(الثاني) كونها واحدة في كل بستان ودار.
(الثالث) الخرص والتخمين.
(الرابع) عدم الزيادة عند البيع ، ولا يضر عند الجفاف.
(الخامس) الحلول والتعجيل ، فلا يجوز التأجيل ولا يشترط التقابض.
(السادس) كونه على رؤس النخلة ، فلا يجوز بعد قطعه الا مثل بيع غيره ، ويمكن الغنا عن هذا الشرط.
وكذا عن الشرط (السابع) وهو كونه ثمر النخل فلا يجوز في غيره.
(الثامن) كونه بغير تمره لما عرفت من عدم جواز اتحاد الثمن والمثمن.
فعلى هذا لا معنى لاستثنائها على تقدير تخصيص المزابنة المحرمة كما قررناها ، بل انما استثناها من قال بالعموم ، ولهذا استثناها العامة القائلة بالعموم.
ويؤيده عدم وجود نص صحيح على ذلك من الخاصة.
بل روي في التهذيب في باب بيع الماء عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رخص رسول الله صلّى الله عليه وآله في العرايا بأن تشتري بخرصها تمرا قال : والعرايا جمع عرية ، وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر ، فيجوز له ان يبيعها بخرصها تمرا ، ولا يجوز ذلك في
__________________
(١) هكذا في النسخ والظاهر (مشتريا) كما لا يخفى.