.................................................................................................
______________________________________________________
هذه وان كانت دالة بظاهرها على ان كل حدث مسقط للخيار ، الا ان الحدث مجمل ، ويمكن ان يكون كل ما هو عيب مسقطا.
وكذا كل ما هو ظاهر انه تصرف ويسمى حدثا ، وإخراج التصرف نسيانا وغلطا.
وكذا التصرف للإصلاح مثل جله وستره وعلفه وسقيه وربطه وجعله في مكان وأمثال ذلك ، وإخراج التصرفات للامتحان والاختبار أيضا ، لأن الغرض من الخيار ثلاثا ذلك كما أشير اليه.
ويمكن ان تحمل عليها ما في رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردّها؟ قال : ان كان في تلك الثلاثة يشرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد ، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء (١).
يحتمل ان يكون المراد بالرد في الثلاثة ، مع انها ضعيفة بعلي بن حديد (٢) ومخالفة للقوانين ، حيث أوجب رد عوض اللبن ، وهو ملك المشتري في زمان الخيار عند الأكثر ، وانه ثلاثة أمداد مع احتمال كونه أقل أو أكثر ، كأنه محمول على كونه كذلك.
قال بعض المحققين : المراد بالتصرف المسقط للخيار ، هو ما يكون المقصود منه التملك ، لا الاختبار ولا حفظ المبيع كالركوب لسقي الدابة.
وفيه تأمل ، لأن ظاهر الروايات أعم من ذلك ، فان ظاهر هذا الكلام انه إذا تصرف فيه لا لغرض ، بل لعبا ولهوا ، أو يكون لغرض غير التملك لا يكون مسقطا ، والرواية بخلافها.
فهذه العبارة غير جيدة حيث يفهم منها ان التصرف المسقط ، منحصر فيما
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٣ من أبواب الخيار ، الحديث ١.
(٢) سند الحديث كما في التهذيب (عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن أبي المعزى) ولا يخفى ان ضعفه من طريق الشيخ في التهذيب واما بطريق الكليني فحسن أو صحيح بأحد الطريقين ، فراجع.