.................................................................................................
______________________________________________________
ظاهر ، وقد تقدم.
واما السقوط بالتصرف المعبر عنه في الاخبار بالحدث ، فدليله أيضا الإجماع المدعى في التذكرة ، مستندا الى ما تقدم في صحيحة علي بن رئاب مع تفسير الحدث ، وهو التصرف باللمس والتقبيل والنظر الى ما لا يجوز له النظر اليه قبل الشراء (١).
ولكن معلوم كون هذه التصرفات في الجارية ، فما علم حال غيرها من الحيوانات ، وسائر التصرفات الأخر فيها.
قال في التذكرة : ولا فرق بين ان يكون التصرف لازما كالبيع أو غير لازم كالهبة قبل القبض والوصية فإنه بأجمعه مسقط للخيار ، ثم قال : وكما كان يسقط هذا الخيار بالتصرف كيف كان ، فكذا يسقط باشتراط سقوطه في العقد ، وكذا بالتزامه واختيار الإمضاء بعد العقد.
وهذه العبارة تدل على ان كل ما يسمى تصرفا فهو مسقط ، وظاهر رواية على مشعر بخلافه ، لحصره في الجارية باللمس والتقبيل والنظر ، فيمكن ما كان مثلها أو أعلى كذلك ، واما الأدنى فلا.
ويؤيد العموم صحيحة محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت الى أبي محمد عليه السلام في الرجل اشترى من رجل دابة ، فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، إله أن يردها في ثلاثة أيام التي له فيها الخيار بعد الحديث الذي يحدث فيها ، أو الركوب الذي ركبها فراسخ؟ فوقع عليه السلام : إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء ان شاء الله (٢).
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٤ من أبواب الخيار ، الحديث ١.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٤ من أبواب الخيار ، الحديث ٢.