ولو شرطا سقوطه أو أسقطاه (إسقاطه خ) بعد العقد ، أو تصرف المشتري سقط.
______________________________________________________
أخر غير ما وصل الى الجماعة الناقلين ، الله يعلم.
والثاني في ابتداء هذه الثلاثة ، هل هو من حين العقد ، أو بعد التفرق؟.
الظاهر الأول حيث دلت الاخبار على ان خيار الحيوان ثلاثة أيام ، وخيار غيره ما لم يتفرقا ، فإنه يفهم منه ان كليهما في الابتداء سواء ، وانما الاختلاف في النهاية.
وما في رواية محمد بن مسلم ـ من قوله : وفيما سوى ذلك من بيع ـ حتى يفترقا ، أظهر ، فافهم.
ولان المتبادر في الأجل المذكور بعد العقد ، اتصاله بزمان العقد.
ولأن الأصل اللزوم وعدم الخيار ، ومعلوم كونه ثلاثة من زمان العقد وبعده غير معلوم ، فلا يصار اليه لعدم دليل يقاوم ما يدل على اللزوم.
وما يستدل على غير ذلك ضعيف ، ولهذا اختار في الشرائع الأول ، والمصنف هنا أيضا ، كما أشار إليه بقوله : ثلاثة أيام من حين العقد على رأى ، اي على رأيي ، كما هو المشهور والمنقول عنه ان الرأي المطلق رأيه.
ولكن في اختياره الثبوت للمشتري خاصة ، تأمل تقدم ، وقوله : شرطاه أولا ، يعني الخيار ثابت ثلاثة في الحيوان سواء شرط المتبايعان ذلك أم لا ، كأنه إشارة الى ان ما ورد فيها ، الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط ، معناه ان الخيار الذي جعله الله شرطا له ولا بد منه (فيه خ) ثلاثة ، لا انه خيار مع الشرط ، لقوله : اشترط أم لا يشترط ، ولانه مع الشرط تابع له ، وليس مخصوصا بالثلاثة ولا بالحيوان.
قوله : «ولو شرطا سقوطه إلخ» دليل سقوط خيار الحيوان بالشرط في العقد بالمعنى الذي تقدم ، وكذا سقوطه بالإسقاط وبالتزام العقد وإمضائه بعده ،