.................................................................................................
______________________________________________________
لأحدهما وعلى الأخر القبول ، فبينهما خيار ولا ينافيهما قوله بعده : وفيما سوى إلخ كما يفهم من شرح الشرائع ، إذ يقال : بجريانهما فيه أيضا.
وليس دليل خيار المجلس منحصرا فيهما ، لما تقدم من الإجماع والاخبار مع عدم المعارض.
ويمكن ان يقال أيضا : لا عموم في المتبايعين ، فيحتمل العهدين والجنس في الجملة ، لا الاستغراق ، ويكون المراد بالمتبايعان اللذان باع أحدهما حيوانا واشترى الآخر أيضا بحيوان ، فيكون لكل واحد منهما الخيار في الحيوان في الجملة وفي بعض الصور ، وهي هذه.
ويؤيده ما تقدم من ثبوت الخيار لمن انتقل اليه الحيوان مطلقا.
وأيضا على تقدير تسليم الاستغراق ، ما قال في كل بيع وشراء ، يعني حصل له عموم الافراد لا عموم الأحوال والأوضاع ، فيحتمل ان يكون المراد كل المتبايعين بالخيار في الحيوان الذي انتقل اليه أو في حيوانه ، سواء كان لهما الخيار في عقد واحد ، بان يكون الثمن والمثمن كلاهما حيوانا ، ولكل في عقد ، للمشتري فقط فيما إذا كان في المبيع فقط حيوان ، أو للبائع فقط فيما إذا كان الثمن ذلك فقط.
ويؤيده أيضا ما تقدم في بعض الاخبار والاعتبار والجمع في الجملة ، إذ يمكن الاستدلال بالاخبار على نفيه للبائع كما تقدم من سوق الكلام ، أو من جهة المفهوم وإرجاعه إلى مفهوم الوصف لا اللقب كما أشار إليه في التذكرة ، وحفظ عمومات الكتاب والسنة الدالة على وجوب الوفاء بالعقد ولزومه مهما أمكن والشهرة ، بل الإجماع.
ويؤيده أيضا ان القائل به لم يعمل بالخبر الواحد مع سلامته من الضعف فكيف معه مما تقدم ، فالعجب من السيد القائل بعدم العمل به ، الفتوى بمثل هذا الخبر في مثل هذه المسألة ، وأمثاله كثيرة منقولة عنه قدس الله سره ، ولعل له دليلا