وخيار الحيوان وهو ثابت للمشتري خاصة ثلاثة أيام من حين العقد على رأي شرطاه أولا.
______________________________________________________
قوله : «وخيار الحيوان إلخ» الظاهر ان ثبوت الخيار ثلاثة أيام للمشتري في الحيوان ، مما لا خلاف فيه للأصحاب وقد ادّعى عليه الإجماع في التذكرة قال :
وهو عند علمائنا اجمع ، خلافا للجمهور كافة ، لنا الأخبار المتواترة عن أهل البيت عليهم السلام بذلك ، وهم أعرف بالأحكام ، حيث هم مظنتها ومهبطها وملازموا الرسول صلّى الله عليه وآله.
قد مرت الأخبار الدالة عليه في خيار المجلس.
ويدل عليه أخبار أخر ، مثل صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط ، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضى منه فلا شرط له ، قيل له : وما الحدث؟ قال : ان لامس أو قبل أو نظر منها الى ما كان يحرم قبل الشراء (١).
لعل فيها دلالة على جواز النظر الى وجه الأمة مطلقا ، فافهم.
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها ان اشترط أو لم يشترط (٢).
وصحيحة ابن سنان (كأنه عبد الله الثقة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ، ويشترط الى يوم أو يومين ، فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه الحدث على من ضمان ذلك؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري (شرط البائع أو لم
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ ، كتاب التجارة ، الباب ٤ من أبواب الخيار ، الحديث ١.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ ، كتاب التجارة ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ١.