.................................................................................................
______________________________________________________
وما في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام ان كان بها حبل أو برص أو نحو هذا (١) تأمل فيه.
وبالجملة الظاهر شمول هذه الاخبار لمن قلناه ، وان قلنا بشموله لغيره أيضا.
ويمكن ان يراد بالمشتري في سائر الاخبار أيضا ما يعمه بنوع من الاعتبار ، فافهم.
واما ثبوته لبائعه الذي انتقل عنه ، فالأصل ، وما تقدم من الكتاب والسنة الدالة على لزوم البيع دليل عدمه.
مؤيدا بالشهرة ، بل الإجماع المدعى ، قاله في الدروس ، لأن القائل به السيد المرتضى على ما نقل ، وما ذهب اليه بعده احد ، فصار بعده إجماعا.
وبمفهوم الأخبار المتقدمة ، وان لم يكن المفهوم حجة مطلقا ، ولكن يفهم من سوق الاخبار كونه حجة هنا ، حيث قال : الخيار للمتبايعين حتى يفترقا ولصاحب الحيوان ثلاثة ، في الخبرين المتقدمين ، ولو كان الخيار لهما في الحيوان أيضا ما كان ينبغي ان يخصص بأحدهما بعد ان ذكر الخيار لهما في غيره ، ولا يفصل ، بل يقول : هما بالخيار ما لم يفترقا وفي الحيوان ثلاثة أيام ، هذا هو مقتضى كلام من بكلامه الاعتداد والاحتجاج.
وكذا في سائر الأخبار المتقدمة.
مثل ما في رواية فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان؟ فقال : ثلاثة أيام للمشتري ، قلت : فما الشرط في غير الحيوان؟
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ ، كتاب التجارة ، الباب ٣ من أبواب بيع الخيار ، الحديث ٧ وتمام الحديث (وعهدته سنة من الجنون ، فما بعد السنة فليس بشيء).