تحقيق الأصول [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في تحقيق الأصول

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

تحقيق الأصول [ ج ٢ ]

للواقع ، وعلى هذا ، فإنّ القضيّة ـ كما في الآية المباركة ـ تؤول إلى قضيّة شرطيّة مفادها : إذا تحقق عقد وحصل في الخارج فالوفاء به واجب ... فأصبح الموضوع شرطاً ، والشرط موضوعاً.

وعلى هذا الأساس ، فإنّ الصّلاة بقصد الأمر هي متعلَّق الأمر ، والأمر متعلَّق المتعلَّق ، فهو الموضوع ، وإذا كان موضوعاً ، لزم فرض وجوده بفرضٍ مطابقٍ للواقع كي يتوجَّه الحكم عليه ، بأن يكون قبل الحكم ، فيلزم أنْ يكون وجود الأمر مفروغاً عنه ثم جعل الحكم عليه ، وكون وجود الشيء مفروغاً عنه قبل وجوده محال.

وعلى الجملة ، فمن الناحية الكبرويّة : لا يكون في متن الواقع وجودٌ مفروغاً عنه قبل وجوده ، ونحن في القضايا الحقيقيّة لا بدّ وأن نرى الموضوع ومتعلَّق المتعلَّق مفروغاً عنه وجوده ، حتى يأتي الحكم والتكليف عليه.

وهنا ، فإنّ الشارع يريد الأمر بالصّلاة مع قصد الأمر ، بأن يكون قصد الأمر جزءاً للصّلاة أو شرطاً ، فنفس الأمر متعلَّق هذا المتعلَّق للتكليف ، فيجب أن يكون وجود الأمر مفروغاً عنه عند الشارع حتى يجعل الأمر ، وهذا يستلزم أن يكون الشيء قبل وجوده مفروغاً عن وجوده ، وهو محال.

جواب المحاضرات

وأجاب في (المحاضرات) (١) عمّا ذكره الميرزا ـ رحمه‌الله ـ بما حاصله إنكار الكبرى ، وتوضيح ذلك :

إن ملاك أخذ الموضوع مفروض الوجود في القضيّة الحقيقية ، المستلزم لكونه شرطاً لفعليّة التكليف ، إمّا هو الظهور العرفي وامّا هو حكم العقل بذلك.

__________________

(١) محاضرات في أصول الفقه ٢ : ١٥٨.