قائمة الکتاب
الإيرادات علي الكفاية ومناقشتها :
أدلّة القول بالدلالة علي الوجوب ونقدها :
الجملة الخبريّة
النعبّدي والتوصّلي
الكلام في مقام الثبوت :
هنا أُمور : ذكرها صاحب الكفاية :
مناقشة الاستاذ
التالي : في امكان أخذ داعي الأمر في المتعلَّق وعدم امكانه والبحث عن ذلك في أربعة مقامات :
اقتضاء إطلاق الصّيغة
النّفسية والعينيّة والتعيينيّة
الأمر عقيب الحظر
المرّة والتكرار
الفور والتراخي
الدليل الخارجي على الفور :
الإجزاء
التحقيق عن سهل بن زياد
الأصل العملي :
هل البراءة محكومة للاستصحاب التعليقي؟
١٩٢إشكالات الميرزا والكلام حولها
تنبيهات :
مقدّمة الواجب
مقدمات البحث :
انقسامات المقدّمة
الشّرط المتأخّر
المطلق والمشروط
مقدّمات
1 ـ الأصل اللفظي ـ الإطلاق :
استدلال الميرزا على تقدّم الإطلاق الشمولي بوجوه
الوجه الأوّل
٣٢المعلّق والمنجّز
وجوه المناقشة في هذا الاستصحاب :
البحث
البحث في تحقيق الأصول
إعدادات
تحقيق الأصول [ ج ٢ ]
![تحقيق الأصول [ ج ٢ ] تحقيق الأصول](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2388_tahghigh-alusool-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تحقيق الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
دوران الأمر بين التعيين والتخيير ليجري الاشتغال كما عليه العراقي أو البراءة كما عليه في (المحاضرات).
وأمّا ما ذكره المحقق العراقي من إرجاع المقام إلى صورة الشك في القدرة ، وحكم العقل فيها بلزوم الاحتياط ، نظير مسألة دفن الميت والشك في القدرة على حفر الأرض ، ففيه :
إنّ حكم العقل بلزوم الاحتياط تحصيلاً للغرض ، إنما هو حيث يُعلم بالغرض ، بحيث لو فات لكان المكلَّف مقصّراً ، كما في مسألة دفن الميت ، ولكنّ كلّ موردٍ علم فيه بعدم ارتباط فوت الغرض بالعبد ، بل علم باستناد فوته إلى المولى ، فلا حكم للعقل بلزوم الاحتياط فيه ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، لأنّ المفروض تجويز المولى البدار إلى الصّلاة مع الطهارة الترابيّة ، حتّى مع وجود المصلحة الزائدة في الطهارة المائيّة المحتمل فوتها بالإتيان بالصّلاة مع التيمّم ، ولمّا كان هذا الفوت مستنداً إلى تجويز المولى ، فلا حكم للعقل بلزوم الاحتياط.
وتلخّص : إنه لا مانع من جريان البراءة ، فالمورد ليس من موارد حكم العقل بالاحتياط ، كما ليس من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، بقطع النظر عن المبنى في الكبرى.
وهل البراءة محكومة بالاستصحاب التعليقي؟
وتبقى نظريّة السيد الحكيم ، فإنه قال بجريان الاستصحاب التعليقي في المقام (١) ، وبحكومته على البراءة ، وتقريب ذلك :
إنّ هذا المكلَّف لو لم يأت بالصّلاة مع التيمّم في أوّل الوقت ، لوجب
__________________
(١) حقائق الأصول ١ / ٢٠١.